____________________
وهو مخصص بما ورد من أنه يجب الخمس في ما أفاد حتى في عصر أبي جعفر الباقر، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:
(من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له) (1).
وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال:
(إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا) (2).
السادس: أنه على فرض التعميم حتى من حيث الغنيمة الحاصلة للشخص فالتحريم من عصر موسى بن جعفر عليهما السلام ثابت، فراجع الروايات الواردة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس (3): من خبر أبي جعفر الثاني (4) وأبي الحسن الثالث عليهما السلام (5)، وخبر أبي علي بن راشد المأمور بالقيام بأمره وأخذ حقه (6)، وخبر الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام (7)، ومكاتبة علي بن مهزيار (8) والأخبار الواردة في الباب الثالث من أبواب الأنفال (9). وقصة الواقفية المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما السلام معروفة، وأخذ الخمس سنين عديدة من الناس من جانب الناحية المقدسة أيضا واضحة. وأخبار قسمة الخمس وعدم وجوب الاستيعاب وأنه يقسم ستة أقسام (10) وحكم أن الخمس بعد المؤونة (11)، وغير
(من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له) (1).
وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال:
(إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا) (2).
السادس: أنه على فرض التعميم حتى من حيث الغنيمة الحاصلة للشخص فالتحريم من عصر موسى بن جعفر عليهما السلام ثابت، فراجع الروايات الواردة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس (3): من خبر أبي جعفر الثاني (4) وأبي الحسن الثالث عليهما السلام (5)، وخبر أبي علي بن راشد المأمور بالقيام بأمره وأخذ حقه (6)، وخبر الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام (7)، ومكاتبة علي بن مهزيار (8) والأخبار الواردة في الباب الثالث من أبواب الأنفال (9). وقصة الواقفية المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما السلام معروفة، وأخذ الخمس سنين عديدة من الناس من جانب الناحية المقدسة أيضا واضحة. وأخبار قسمة الخمس وعدم وجوب الاستيعاب وأنه يقسم ستة أقسام (10) وحكم أن الخمس بعد المؤونة (11)، وغير