____________________
ذلك من الأخبار - الواردة في أبواب ما يجب فيه الخمس - كل ذلك مخالف قطعي للتحليل المطلق، فلا بد من حمل التحليل على بعض المواقع أو بالنسبة إلى ما يؤخذ من يد الغير، سواء كان معتقدا بوجوب الخمس أم لا.
السابع: أن التعليل بطيب الولادة - الظاهر في أنه من جهة الأعم من النطفة والمهر الحلال ونفس أمهات الأولاد التي هي سبايا وكلها للإمام أو الخمس منها له عليه السلام - ظاهر في انحصار الطريق في ذلك، وهو في مورد ثبوت الحرج في أداء الخمس وهو أداء خمس مال الغير، وأما أداء خمس فوائده الشخصية بعد إخراج المؤونة على نحو السعة فلا حرج فيه ولا يحسن التعليل بطيب الولادة، فإن أداءه من أسهل الأمور.
الثامن: أن عمومات التحليل على نحو الإطلاق مخالف للتعليل الوارد في خبر حماد المعتبر، وهو قوله:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
والتعليل حاكم على العموم كما هو المعروف.
ومن ذلك كله يظهر الجواب عن التوقيع (2) وقد مر (3). وفيه - مضافا إلى ما مر -: ثبوت أخذ الخمس بعد ذلك، فإن التوقيع كان بوسيلة محمد بن عثمان النائب الثاني، والحسين بن الروح والسمري كانا بعد ذلك.
* قال قدس سره في الجواهر:
السابع: أن التعليل بطيب الولادة - الظاهر في أنه من جهة الأعم من النطفة والمهر الحلال ونفس أمهات الأولاد التي هي سبايا وكلها للإمام أو الخمس منها له عليه السلام - ظاهر في انحصار الطريق في ذلك، وهو في مورد ثبوت الحرج في أداء الخمس وهو أداء خمس مال الغير، وأما أداء خمس فوائده الشخصية بعد إخراج المؤونة على نحو السعة فلا حرج فيه ولا يحسن التعليل بطيب الولادة، فإن أداءه من أسهل الأمور.
الثامن: أن عمومات التحليل على نحو الإطلاق مخالف للتعليل الوارد في خبر حماد المعتبر، وهو قوله:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
والتعليل حاكم على العموم كما هو المعروف.
ومن ذلك كله يظهر الجواب عن التوقيع (2) وقد مر (3). وفيه - مضافا إلى ما مر -: ثبوت أخذ الخمس بعد ذلك، فإن التوقيع كان بوسيلة محمد بن عثمان النائب الثاني، والحسين بن الروح والسمري كانا بعد ذلك.
* قال قدس سره في الجواهر: