____________________
باب أنه ملكه عليه السلام، وفي غيبته لا يرجع إلى ما كان يعمل في حال حياته بل يرجع إلى العموم الوارد بالنسبة إلى أموال الغير، فيجب الرد إلى صاحبه والإيصال إليه عليه السلام بالدفن والإيصاء.
وللثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه (أي همشهرى هاي ميت) كخبر ابن أبي عمير عن الخلاد السندي - أو السري أو السدي - البزاز (أو البزار) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كان علي يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط المال همشاريجه) (1).
وقريب منه ما يتلوه (2). وفي ثالث إنه:
(دفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه) (3).
وللرابع ما دل على حل جميع حقوقهم لشيعتهم، كما يظهر من إطلاق صحيح الفضلاء المتقدم (4).
وللخامس خبر معاوية بن عمار، وفيه:
(فإن سكت) أي المعتق الذي لم يوال أحدا (حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين) (5).
وللثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه (أي همشهرى هاي ميت) كخبر ابن أبي عمير عن الخلاد السندي - أو السري أو السدي - البزاز (أو البزار) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كان علي يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط المال همشاريجه) (1).
وقريب منه ما يتلوه (2). وفي ثالث إنه:
(دفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه) (3).
وللرابع ما دل على حل جميع حقوقهم لشيعتهم، كما يظهر من إطلاق صحيح الفضلاء المتقدم (4).
وللخامس خبر معاوية بن عمار، وفيه:
(فإن سكت) أي المعتق الذي لم يوال أحدا (حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين) (5).