____________________
كلفناكم ذلك اليوم) (1)، بل فيه إشعار أو ظهور في أن التحليلات من باب عروض أحوال خاصة موجبة لكون الأخذ منهم خلاف الإنصاف والتسهيل، فهو من باب الحرج على الشيعة. وخبر حكيم في قوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا) (2).
لاحتمال أن يكون المقصود حلية التأخير إلى السنة وعدم وجوب الأداء فورا، أو يكون من باب استثناء مؤونة العام لا مؤونة اليوم. وخبر عبد العزيز بن نافع، وفيه:
(أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك) (3).
فإنه لا يشمل من لا يكون في مثل حاله بعد ذلك، ولا يشمل من لا يكون أباه من سبايا بني أمية.
الثاني: أن مفاد بعضها أنه حلال للشيعة لا لمن وجب عليه الخمس، كخبر عيسى بن المستفاد، وفيه:
(فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا) (2).
لاحتمال أن يكون المقصود حلية التأخير إلى السنة وعدم وجوب الأداء فورا، أو يكون من باب استثناء مؤونة العام لا مؤونة اليوم. وخبر عبد العزيز بن نافع، وفيه:
(أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك) (3).
فإنه لا يشمل من لا يكون في مثل حاله بعد ذلك، ولا يشمل من لا يكون أباه من سبايا بني أمية.
الثاني: أن مفاد بعضها أنه حلال للشيعة لا لمن وجب عليه الخمس، كخبر عيسى بن المستفاد، وفيه:
(فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم