____________________
للإمام وكون التملك موقوفا على إذنه عليه السلام، لأن الإطلاق كاشف عن ثبوت الإذن.
وكذا الكلام بالنسبة إلى دليل الحيازة وإن كان دليله أخفى، مع أن قوله عليه السلام في الصحيح (أو عملوه) دال عليه كما تقدم.
إنما الإشكال في دلالة بعض الأخبار على أن التملك بالإحياء خاص بالشيعة، كخبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله و ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم) (1).
وتقريب المعارضة أن الظاهر عدم تملك غير الشيعة بالإحياء فلا بد أن يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل البيت، والخراج ظاهر في جميع المنافع، خصوصا مع استثناء ما أكل منها.
وكذا الكلام بالنسبة إلى دليل الحيازة وإن كان دليله أخفى، مع أن قوله عليه السلام في الصحيح (أو عملوه) دال عليه كما تقدم.
إنما الإشكال في دلالة بعض الأخبار على أن التملك بالإحياء خاص بالشيعة، كخبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله و ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم) (1).
وتقريب المعارضة أن الظاهر عدم تملك غير الشيعة بالإحياء فلا بد أن يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل البيت، والخراج ظاهر في جميع المنافع، خصوصا مع استثناء ما أكل منها.