الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣١
يقصد بهما ذلك مطلقا *.
____________________
* قال قدس سره في الجواهر:
المتجه الحكم بالإحياء مطلقا...، ولا فرق في ما ذكرنا بين موات أرض الإسلام وموات غيرها، ولا بين الذمي وغيره وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي (1).
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره:
إنه الظاهر من عموم قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا) وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفه (2).
أقول: قد تقدم الإطلاقات التي منها صحيح محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال:
(ليس به بأس) إلى أن قال: (وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) (3).
ومنها عن الصدوق أنه قال:
(قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت منها شئ، وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم) (4).
ودلالة المعتبرين صريحة، لأن إطلاق التملك بالإحياء وارد في مورد الكفار.
نعم، في شموله لغير الذمي يكون دلالته بالإطلاق، ولا ينافي ذلك كون الموات

(١) الجواهر: ج ٣٨ ص ١٦ و ١٧.
(٢) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 351.
(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(4) المصدر: ص 327 ح 7.
(٧٣١)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... » »»
الفهرست