____________________
وقريب منه خبر سليمان بن خالد (1).
وللسادس خبر أبي بصير، وفيه:
(وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه) (2).
فإنه إما أن يكون المقصود أنه لأقرب الناس إليه - وهو المولى الذي أعتقه - أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه، وهذا من باب أنه أقرب الناس إليه.
وعن الصدوق قدس سره قال: روي في خبر آخر أن:
(من مات وليس له وارث فميراثه له مشاريجه) يعني أهل بلده (3).
قال الصدوق رحمه الله:
متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به (4).
وللسابع خبر أبي البختري:
(أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي) (5).
وللثامن أن كل ذلك من باب الإذن، وإلا فالمال للإمام عليه السلام لا بد أن يرد إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضاه. ومقتضى الجمع بين الروايات أنه حلال
وللسادس خبر أبي بصير، وفيه:
(وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه) (2).
فإنه إما أن يكون المقصود أنه لأقرب الناس إليه - وهو المولى الذي أعتقه - أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه، وهذا من باب أنه أقرب الناس إليه.
وعن الصدوق قدس سره قال: روي في خبر آخر أن:
(من مات وليس له وارث فميراثه له مشاريجه) يعني أهل بلده (3).
قال الصدوق رحمه الله:
متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به (4).
وللسابع خبر أبي البختري:
(أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي) (5).
وللثامن أن كل ذلك من باب الإذن، وإلا فالمال للإمام عليه السلام لا بد أن يرد إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضاه. ومقتضى الجمع بين الروايات أنه حلال