____________________
المالك (1).
ويمكن الاستدلال لما في الشرائع - الذي نقله في الجواهر عن بعض العبارات أيضا (2) - بأمور:
منها: إطلاق أن الأرض الخربة والأراضي الموات كلها للإمام. ولا منافاة بينه وبين مرسل حماد الذي فيه (وكل أرض ميتة لا رب لها) (3)، إذ لا معارضة بين المنطوقين، وأما المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له، لا للإمام.
ولا ينافيه (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (4) المقتضي لكون الموات لمن أحياها أولا وإن عرضت لها الموت، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر المتيقن من ظهوره، فيرجع إلى الإطلاق.
ومنها: الرجوع إلى إطلاق أن (الأرض كلها للإمام) بضم المقدمة الثانية في الدليل السابق: من الانصراف أو القدر المسلم من الظهور.
ومنها: أنه مع فرض التعارض في مادة الاجتماع (وهي الأرض الموات التي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل والمفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل) يرجع إلى عموم أن الأرض كلها للإمام. فتأمل.
* والوجه فيه أن عمومات مالكية الإمام عليه السلام للأراضي لا تنافي ملكية المالك المجهول أيضا، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله - كما في الموات التي لا رب لها - أو كانت له أيضا، فإنه لا فرق في مالكية
ويمكن الاستدلال لما في الشرائع - الذي نقله في الجواهر عن بعض العبارات أيضا (2) - بأمور:
منها: إطلاق أن الأرض الخربة والأراضي الموات كلها للإمام. ولا منافاة بينه وبين مرسل حماد الذي فيه (وكل أرض ميتة لا رب لها) (3)، إذ لا معارضة بين المنطوقين، وأما المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له، لا للإمام.
ولا ينافيه (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (4) المقتضي لكون الموات لمن أحياها أولا وإن عرضت لها الموت، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر المتيقن من ظهوره، فيرجع إلى الإطلاق.
ومنها: الرجوع إلى إطلاق أن (الأرض كلها للإمام) بضم المقدمة الثانية في الدليل السابق: من الانصراف أو القدر المسلم من الظهور.
ومنها: أنه مع فرض التعارض في مادة الاجتماع (وهي الأرض الموات التي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل والمفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل) يرجع إلى عموم أن الأرض كلها للإمام. فتأمل.
* والوجه فيه أن عمومات مالكية الإمام عليه السلام للأراضي لا تنافي ملكية المالك المجهول أيضا، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله - كما في الموات التي لا رب لها - أو كانت له أيضا، فإنه لا فرق في مالكية