____________________
رب لها)، (1) إذ لو كان مطلق الأرض الميتة للإمام لم يكن للتقييد وجه وكان التقييد لغوا عرفا، وبما في خبر داود بن فرقد: (وكل أرض ميتة قد جلا أهلها (2)، وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال:
(الصدقة).
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: (فليؤد إليه حقه) (3).
وربما يؤيد ذلك بما ذكروه - في باب إحياء الموات - من أنه لا يملك موات الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء، وذلك لوجود المالك المعروف له.
لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
(أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1).
هو كون الأرض للمحيي الثاني، المقتضي لكون مواتها للإمام عليه السلام.
وكذلك مصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال:
(الصدقة).
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: (فليؤد إليه حقه) (3).
وربما يؤيد ذلك بما ذكروه - في باب إحياء الموات - من أنه لا يملك موات الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء، وذلك لوجود المالك المعروف له.
لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
(أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1).
هو كون الأرض للمحيي الثاني، المقتضي لكون مواتها للإمام عليه السلام.
وكذلك مصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: