____________________
بملكية غيره فلا فرق بين التملك بالإحياء أو غيره، مضافا إلى أن الإرث والانتقال لا يوجب حقا جديدا للمنتقل إليه قطعا كما تقدم سابقا، وكذا لو قلنا بالعدم - كما عرفت - فإن مقتضى التقييد ب (لا رب لها) أن ملك الإمام مقيد بعدم المالك لها فالتفصيل المذكور في الجواهر (1) مما لا عين ولا أثر له في الأدلة.
الثاني: ما قاله من (أن الموات التي للإمام كانت له حتى بعد الإحياء إلا مع الإذن)، فيه: أن الإذن العمومي للكافر والمسلم ثابت، فراجع الباب الأول من أبواب إحياء الموات من الوسائل، فإن الخبر الأول منه صحيح صريح في خصوص الكفار، وفيه:
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) (2).
الثالث: أن ما قاله من (اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما قبل نزول آية الأنفال) مدفوع جدا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك إلى قيام القيامة.
الرابع: أن مقتضى الآية أن الأرض لله ولرسوله ولو قبل نزول الآية، فكون الخبر في وقت خاص غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاص كما هو واضح، بل لعل مقتضى عموم الآية أنها له تعالى ولمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم الرسل صلى الله عليه وآله، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعماني، وفيه:
(قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة (3) فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي
الثاني: ما قاله من (أن الموات التي للإمام كانت له حتى بعد الإحياء إلا مع الإذن)، فيه: أن الإذن العمومي للكافر والمسلم ثابت، فراجع الباب الأول من أبواب إحياء الموات من الوسائل، فإن الخبر الأول منه صحيح صريح في خصوص الكفار، وفيه:
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) (2).
الثالث: أن ما قاله من (اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما قبل نزول آية الأنفال) مدفوع جدا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك إلى قيام القيامة.
الرابع: أن مقتضى الآية أن الأرض لله ولرسوله ولو قبل نزول الآية، فكون الخبر في وقت خاص غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاص كما هو واضح، بل لعل مقتضى عموم الآية أنها له تعالى ولمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم الرسل صلى الله عليه وآله، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعماني، وفيه:
(قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة (3) فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي