ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل، ويمكن القول فيها بوجوب أداء حق الأرض إلى الإمام، لأنه وليه * *، ولعل الظاهر هو الأول.
____________________
أخذت) (1) رد العين. والانتقال إلى البدل في الفسخ وأمثاله طولي، بمعنى أن مقتضى الفسخ مالكية الفاسخ على المفسوخ عليه رد العين، لا نفس العين حتى ينافي ذلك كون العين ملكا لغيره، لفرض صحة المعاملة ولزومها. وعلى تقدير عدم التمكن منه لا بد أن يتداركه بالبدل، فإن ذلك مقتضى (على اليد) ومقتضى ضمان الخروج عن عهدة المالك الذي هو الوجه في تقدم المثل في المثلي على القيمة والقيمة في القيمي على عين آخر يعادله في القيمة وليس مالية محضة، فتأمل.
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
* * أما الأول فلإطلاق ما تقدم (2) من أن (من أحيا أرضا ميتة فهي له)، وأما وجوب التصدق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل وموكول إلى بابه.
وأما وجوب أداء حق الأرض إلى الإمام فلتوهم الإطلاق في صحيح الحلبي (3) وأن المستفاد منه أنه في صورة معلومية الصاحب يكون مستحقا لأخذ حق الأرض فيعطى لوليه.
لكن الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الولي العرفي، لا الإمام وعدول المؤمنين الذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
* * أما الأول فلإطلاق ما تقدم (2) من أن (من أحيا أرضا ميتة فهي له)، وأما وجوب التصدق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل وموكول إلى بابه.
وأما وجوب أداء حق الأرض إلى الإمام فلتوهم الإطلاق في صحيح الحلبي (3) وأن المستفاد منه أنه في صورة معلومية الصاحب يكون مستحقا لأخذ حق الأرض فيعطى لوليه.
لكن الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الولي العرفي، لا الإمام وعدول المؤمنين الذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب