____________________
بن مسلم، وفيه:
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) (1).
فيجري في ذلك ما تقدم (2) من تقريب الدليل في الموات المجهول مالكها.
* وذلك لصحيح الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: (الصدقة). قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: (فليؤد إليه حقه) (3).
فإن مقتضاه أنه (سواء كان يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يقطع بالاعراض أو يظن به لترك الأرض حتى خربت، أو كان لا يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يعرف صاحبها بعد الإحياء) يؤدي إليه حقه، وهو بنفسه ظاهر أو مشعر بأداء أجرة الأرض، لا رد الأرض واسترداد حق الأحياء منه من باب أنه عمله.
والوجه في ذلك أولا أنه يعبر عن إرجاع الأرض بالإرجاع أو الرد، لا أداء الحق.
وثانيا أنه موافق لما مر من أداء الصدقة.
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) (1).
فيجري في ذلك ما تقدم (2) من تقريب الدليل في الموات المجهول مالكها.
* وذلك لصحيح الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: (الصدقة). قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: (فليؤد إليه حقه) (3).
فإن مقتضاه أنه (سواء كان يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يقطع بالاعراض أو يظن به لترك الأرض حتى خربت، أو كان لا يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يعرف صاحبها بعد الإحياء) يؤدي إليه حقه، وهو بنفسه ظاهر أو مشعر بأداء أجرة الأرض، لا رد الأرض واسترداد حق الأحياء منه من باب أنه عمله.
والوجه في ذلك أولا أنه يعبر عن إرجاع الأرض بالإرجاع أو الرد، لا أداء الحق.
وثانيا أنه موافق لما مر من أداء الصدقة.