____________________
(وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق من الذي تركها فليؤد خراجها...) (1).
ولكن في صحيح الحلبي المتقدم (2) ما عرفت من أداء حقها إلى صاحبها إن كان يعرف صاحبها، فالخبران محمولان على صورة الإعراض أو الظهور في الإعراض، كما يشعر بذلك قوله: (فإن تركها وأخربها)، فإن ذلك ظاهر في الإعراض عنها، وهو حجة على ذلك، فيجوز الإحياء ظاهرا وإذا عرف صاحبه يؤدي إليه حقه، كما يصرح بذلك ما تقدم من صحيح الحلبي. وأولى بالحمل المذكور قوله: (وتركها فأخر بها) الظاهر في الترك حتى يصير خرابا، وظهوره في الإعراض غير خفي، فالخبران يدلان على حجية ذلك الظهور، ومقتضى ظاهر صحيح الحلبي أنه لا يؤخذ حينئذ من المحيي الثاني بل عليه حق الأرض، ولعل ذلك حكم منه عليه السلام بذلك.
وكيف كان، فمقتضى الإطلاق هو العموم المقتضي لكون ذلك حكما شرعيا، لا من باب الإذن من باب الحكومة الشرعية الولائية.
ولكن في صحيح الحلبي المتقدم (2) ما عرفت من أداء حقها إلى صاحبها إن كان يعرف صاحبها، فالخبران محمولان على صورة الإعراض أو الظهور في الإعراض، كما يشعر بذلك قوله: (فإن تركها وأخربها)، فإن ذلك ظاهر في الإعراض عنها، وهو حجة على ذلك، فيجوز الإحياء ظاهرا وإذا عرف صاحبه يؤدي إليه حقه، كما يصرح بذلك ما تقدم من صحيح الحلبي. وأولى بالحمل المذكور قوله: (وتركها فأخر بها) الظاهر في الترك حتى يصير خرابا، وظهوره في الإعراض غير خفي، فالخبران يدلان على حجية ذلك الظهور، ومقتضى ظاهر صحيح الحلبي أنه لا يؤخذ حينئذ من المحيي الثاني بل عليه حق الأرض، ولعل ذلك حكم منه عليه السلام بذلك.
وكيف كان، فمقتضى الإطلاق هو العموم المقتضي لكون ذلك حكما شرعيا، لا من باب الإذن من باب الحكومة الشرعية الولائية.