مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا * *. ولو شك في الظهور فهي للإمام * * * وفي الرابع للمسلمين * * * *.
____________________
وما ذكرناه يكون على طبق الأدلة التي وصلت إلينا، من غير تصريح بالخلاف منهم.
* في الشرائع في باب الجهاد:
وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم الإمام... هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة (1).
* * كما في الجواهر (2)، وفيه أنه لا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم (3)، كما هو واضح من حيث الدليل.
* * * للاستصحاب.
* * * * فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة.
إن قلت: إن مقتضى إطلاق ما تقدم - من أن ما أخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا رجال يكون من الأنفال - أنه للإمام عليه السلام فكيف يكون للمسلمين حتى يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة! وكذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك.
* في الشرائع في باب الجهاد:
وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم الإمام... هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة (1).
* * كما في الجواهر (2)، وفيه أنه لا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم (3)، كما هو واضح من حيث الدليل.
* * * للاستصحاب.
* * * * فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة.
إن قلت: إن مقتضى إطلاق ما تقدم - من أن ما أخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا رجال يكون من الأنفال - أنه للإمام عليه السلام فكيف يكون للمسلمين حتى يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة! وكذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك.