وما ذكر يجري في بيع المبيع الخياري - بأن باع واشترى أو كان الاشتراء ميسورا - فهل يجب رد العين في جميع الصور * * * أم لا؟
____________________
باب أن (من أحيا أرضا ميتة فهي له) المتقدم تقريب ذلك (1). والمتيقن من الحق الذي يلزم أداؤه هو ترتيب أثر مالكية الأرض في الجملة ولو بأداء أجرة الأرض وجواز الانتفاع بها. واحتمال (أن يكون المراد أداء قيمتها بحيث لا تحصل براءة الذمة بأداء الأرض) مدفوع قطعا بأن القيمة بدل عن العين، فإن كان المقصود ذلك فهو حق لمن بيده الأرض من باب مالكية الأرض.
* فإنه لو كان الواجب أداء الخراج من باب أن الأرض ملك له وبيده فهو حق له. وكذا لو كان الواجب عليه أداء قيمة الأرض، فإن ذلك من باب البدلية عن العين أو المنافع التي تكون أصل الأرض دخيلة في ذلك، فلا يقال مقتضى الاحتياط هو التصالح.
* * فإن مقتضى فهم العرف من (حق الغرم) أن القيمة أو المثل من باب البدلية عن العين وأنه أقرب إلى التالف، وأما إذا كان نفس التالف بحسب الاعتبار قابلا لأن يصير موجودا في مقام الاعتبار حتى يؤدى إليه فالظاهر عدم الشبهة في الكفاية. فالضمان هو الأعم من العين والقيمة والمثل، لأن المضمون هو ما كان أقرب إلى التالف، ولا شئ أقرب من الشئ إلى نفسه.
* * * من باب أن متعلق الضمان هو العين، ومقتضى (على اليد ما
* فإنه لو كان الواجب أداء الخراج من باب أن الأرض ملك له وبيده فهو حق له. وكذا لو كان الواجب عليه أداء قيمة الأرض، فإن ذلك من باب البدلية عن العين أو المنافع التي تكون أصل الأرض دخيلة في ذلك، فلا يقال مقتضى الاحتياط هو التصالح.
* * فإن مقتضى فهم العرف من (حق الغرم) أن القيمة أو المثل من باب البدلية عن العين وأنه أقرب إلى التالف، وأما إذا كان نفس التالف بحسب الاعتبار قابلا لأن يصير موجودا في مقام الاعتبار حتى يؤدى إليه فالظاهر عدم الشبهة في الكفاية. فالضمان هو الأعم من العين والقيمة والمثل، لأن المضمون هو ما كان أقرب إلى التالف، ولا شئ أقرب من الشئ إلى نفسه.
* * * من باب أن متعلق الضمان هو العين، ومقتضى (على اليد ما