____________________
وثالثا أنه لو كان المقصود رد الأرض لكان يسأل عن أجرة الإحياء وما عمله في الأرض حتى صارت محياة مزروعة، خصوصا بعد إجراء الأنهار فيها.
وإن أبيت عن ذلك فهو وجه الجمع بينه وبين صحيح معاوية بن وهب، وفيه:
(فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1).
والجمع بينهما بحمل الأول على القطع بأنه صاحبها فعلا من باب القطع بعدم الإعراض وحمل الثاني على القطع بالإعراض، فيكون المطالبة بلا وجه أو من باب أنه يرى نفسه أحق بها من باب سبق مالكيتها أو الأعم منه.
واحتمال عدم الإعراض بعيد بل مقطوع العدم، لوجوه:
منها: أن الإعراض أو عدمه ليس مطرحا في الروايتين.
ومنها: أن المفروض في الخارج هو ترك الأرض حتى خربت، فمن أين يعلم الإعراض في الثاني ويقطع بعدمه أو يشك في الأول مع أن الإعراض مع قطع النظر عما في الخارج أمر قلبي لا يقطع بتحققه في مورد ويشك في مورد آخر؟!
إلا مع فرض العدالة القطعية في أحد الموردين وعدمها في الثاني، وذلك أيضا غير مفروض في الخبرين.
ومنها: أن حمل الأول على خصوص القطع بالإعراض لا وجه له، لقلة ذلك، فلا بد أن يحمل مع قطع النظر عن الجمع المذكور على الأعم منه ومن صورة الشك في الإعراض، فيكون المقصود أن الترك حجة على الإعراض، وهو لا يناسب التعليل الوارد في الثاني الصريح في أن الأرض تكون للثاني المعمر واقعا. فمورد
وإن أبيت عن ذلك فهو وجه الجمع بينه وبين صحيح معاوية بن وهب، وفيه:
(فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1).
والجمع بينهما بحمل الأول على القطع بأنه صاحبها فعلا من باب القطع بعدم الإعراض وحمل الثاني على القطع بالإعراض، فيكون المطالبة بلا وجه أو من باب أنه يرى نفسه أحق بها من باب سبق مالكيتها أو الأعم منه.
واحتمال عدم الإعراض بعيد بل مقطوع العدم، لوجوه:
منها: أن الإعراض أو عدمه ليس مطرحا في الروايتين.
ومنها: أن المفروض في الخارج هو ترك الأرض حتى خربت، فمن أين يعلم الإعراض في الثاني ويقطع بعدمه أو يشك في الأول مع أن الإعراض مع قطع النظر عما في الخارج أمر قلبي لا يقطع بتحققه في مورد ويشك في مورد آخر؟!
إلا مع فرض العدالة القطعية في أحد الموردين وعدمها في الثاني، وذلك أيضا غير مفروض في الخبرين.
ومنها: أن حمل الأول على خصوص القطع بالإعراض لا وجه له، لقلة ذلك، فلا بد أن يحمل مع قطع النظر عن الجمع المذكور على الأعم منه ومن صورة الشك في الإعراض، فيكون المقصود أن الترك حجة على الإعراض، وهو لا يناسب التعليل الوارد في الثاني الصريح في أن الأرض تكون للثاني المعمر واقعا. فمورد