____________________
فما قال قدس سره في الجواهر في المقام وملخصه أن:
مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتى المسبوق بالملك لأحد، لكن إذا كان مالكيته بالإحياء لا ما إذا كانت مالكيته بالإرث أو الشراء.
وقال أيضا:
إنه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة الموت، فلو اتفق إحياؤه كان له عليه السلام من غير فرق بين المسلمين والكفار. وإطلاق ما دل على أن (عامر الأرض المفتوحة للمسلمين) يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل نزول آية الأنفال، وأما بعده فهو له.
واحتمال (أنها وإن كانت له ولكن يدخل في ملك المسلمين، لإطلاق ما دل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين) مدفوع بقوة عموم أدلة المقام أي كون أرض الموات للإمام عليه السلام حتى بعد الإحياء. نعم، لو ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين، على أنه قد يناقش في جريان سائر أحكامه (1). انتهى ملخصا.
فيه نظر من وجوه:
الأول: أنه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتى المسبوق
مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتى المسبوق بالملك لأحد، لكن إذا كان مالكيته بالإحياء لا ما إذا كانت مالكيته بالإرث أو الشراء.
وقال أيضا:
إنه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة الموت، فلو اتفق إحياؤه كان له عليه السلام من غير فرق بين المسلمين والكفار. وإطلاق ما دل على أن (عامر الأرض المفتوحة للمسلمين) يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل نزول آية الأنفال، وأما بعده فهو له.
واحتمال (أنها وإن كانت له ولكن يدخل في ملك المسلمين، لإطلاق ما دل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين) مدفوع بقوة عموم أدلة المقام أي كون أرض الموات للإمام عليه السلام حتى بعد الإحياء. نعم، لو ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين، على أنه قد يناقش في جريان سائر أحكامه (1). انتهى ملخصا.
فيه نظر من وجوه:
الأول: أنه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتى المسبوق