____________________
وأما الثاني فلأن المفروض أن الإنفاق واجب عليه أيضا على تقدير الفقر، فالفقر الموضوع لهما إن كان الفقر إلى مال الغير ولو لم يكن فقيرا إلى خصوص الزكاة فالفقر موجود بالنسبة إلى كلا الأمرين - من الإنفاق والزكاة - فيجوز إعطاؤها، وإن كان الموضوع في كل منهما الفقر إلى خصوص الزكاة وخصوص الإنفاق لزم المحال، فإنه يلزم من عدم جواز إعطائهما جوازه ومن جوازه عدمه، وهو محال، فلا بد أن يكون الموضوع هو الفقر إلى مال الغير من دون أن يكون له حق المطالبة إلا بشرط الفقر، ولا وجه لأن يكون تعين الحق في جانب الإنفاق وعدم التعين في جانب الزكاة فارقا، فتأمل.
وأما الثالث - أي إشعار التعليلات - فلأن التعليل رافع للخصوصية بالنسبة إلى من ينطبق عليه وهو المعطي والمعطى له، فلا خصوصية للخمسة المذكورة في الخبر المتقدم (1)، بل كل من وجب نفقته ولو بالنذر والشرط مشمول لعموم التعليل ولا خصوصية أيضا للمنفق، بأن يكون زوجا أو والدا أو مالكا، وأما بالنسبة إلى ما يعطى ويجب إعطاؤه - الذي هو الزكاة - فالتعليل غير منطبق عليه، فهذا كأن يقال:
(شرب الخمر مانع عن صحة الصلاة لأنه مسكر) فليس مقتضاه إلا مانعية كل مسكر عن الصلاة، لا مانعيته عن كل عبادة حتى السعي والوقوف بالعرفات مثلا.
نعم، لو كان التعليل هكذا، بأن يقال: (إنه لا يجزي ما هو لازم عليه عن لازم آخر ولو برفع ملاكه) لكان ينطبق عليه، كما لا يخفى.
وأما الثالث - أي إشعار التعليلات - فلأن التعليل رافع للخصوصية بالنسبة إلى من ينطبق عليه وهو المعطي والمعطى له، فلا خصوصية للخمسة المذكورة في الخبر المتقدم (1)، بل كل من وجب نفقته ولو بالنذر والشرط مشمول لعموم التعليل ولا خصوصية أيضا للمنفق، بأن يكون زوجا أو والدا أو مالكا، وأما بالنسبة إلى ما يعطى ويجب إعطاؤه - الذي هو الزكاة - فالتعليل غير منطبق عليه، فهذا كأن يقال:
(شرب الخمر مانع عن صحة الصلاة لأنه مسكر) فليس مقتضاه إلا مانعية كل مسكر عن الصلاة، لا مانعيته عن كل عبادة حتى السعي والوقوف بالعرفات مثلا.
نعم، لو كان التعليل هكذا، بأن يقال: (إنه لا يجزي ما هو لازم عليه عن لازم آخر ولو برفع ملاكه) لكان ينطبق عليه، كما لا يخفى.