____________________
كما اعترف به في السرائر، والإجماع عليه منقول عن التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع وغير ذلك، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (1). انتهى ملخصا.
ويدل عليه غير واحد من النصوص التي منها: صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(خمسة لا يعطون من الزكاة شئ: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له) (2).
المؤيد ذلك بمرفوع العدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على نفقتهم) (3).
ودلالة ذلك الصحيح كسنده واضحة، إنما الإشكال في مفاد التعليل ففيه وجوه:
الأول: أن يكون المقصود أنهم لا يكونون فقراء، لتأمين معاشهم بواسطة إنفاق المنفق.
لكن هذا خلاف الظاهر قطعا، من جهة أن صرف اللزوم والإنفاق لا يوجب في كثير من الموارد رفع الفقر، فإنه قد يكون المالك بنفسه فقيرا غير قادر على نفقة عياله بتمامها وقد يكون للعيال من يجب نفقته عليهم - كالوالدين للمرأة وكالزوجة
ويدل عليه غير واحد من النصوص التي منها: صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(خمسة لا يعطون من الزكاة شئ: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له) (2).
المؤيد ذلك بمرفوع العدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على نفقتهم) (3).
ودلالة ذلك الصحيح كسنده واضحة، إنما الإشكال في مفاد التعليل ففيه وجوه:
الأول: أن يكون المقصود أنهم لا يكونون فقراء، لتأمين معاشهم بواسطة إنفاق المنفق.
لكن هذا خلاف الظاهر قطعا، من جهة أن صرف اللزوم والإنفاق لا يوجب في كثير من الموارد رفع الفقر، فإنه قد يكون المالك بنفسه فقيرا غير قادر على نفقة عياله بتمامها وقد يكون للعيال من يجب نفقته عليهم - كالوالدين للمرأة وكالزوجة