____________________
وثالثا بأن مقتضى ذلك أن لا يجوز له صرف الزكاة في من لزمه قهرا: من إخوانه وأخواته الصغار الذين هم ألزم وألصق به من الجد والجدة والأولاد الكبار الذين هم ذوو الأولاد، ولا يلتزم بذلك أحد.
ورابعا بأنه لا يناسب ما في خبر إسحاق بن عمار المعتبر (فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي) (1)، فإنه صريح في السؤال عن اللزوم الشرعي الذي ليس إلا وجوب النفقة، وكذا لا يناسب التعليل الواقع في المرفوع (لأنه يجبر على النفقة عليهم).
وخامسا بأن غاية ما يمكن أن يقال: احتمال ذلك، فلا دليل على الإطلاق في التعليل، ولا إطلاق لخبر زيد الشحام، من جهة أن الاقتصار على الجد والجدة موجب للظهور في أنه عليه السلام ليس بصدد بيان عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، بل يكون بصدد بيان الموضوع للحكم المفروض عند السائل والواضح لديه، ولعلهم كانوا يعلمون إطلاقه أو تقييده، مضافا إلى ضعف الخبر جدا بأبي جميلة - مفضل بن صالح - الذي عن الخلاصة: إنه كان يضع الحديث.
ومنها: إمكان القول بأن اللزوم شامل للزوم الذاتي فيرجع إلى إطلاق خبر الشحام.
وفيه: أن الظاهر من اللزوم هو الفعلي، ومع الشك لا إطلاق له كما عرفت.
ومنها: أنه على فرض ظهور التعليل في اللزوم الفعلي لا يقتضي التعليل إلا العموم في غير مورد الخمسة المذكورة في الخبر ولا يدل على المفهوم، فيرجع إلى الإطلاق المذكور.
والجواب ما تقدم من عدم إطلاق يرجع إليه فيرجع إلى إطلاق الكتاب والسنة.
ورابعا بأنه لا يناسب ما في خبر إسحاق بن عمار المعتبر (فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي) (1)، فإنه صريح في السؤال عن اللزوم الشرعي الذي ليس إلا وجوب النفقة، وكذا لا يناسب التعليل الواقع في المرفوع (لأنه يجبر على النفقة عليهم).
وخامسا بأن غاية ما يمكن أن يقال: احتمال ذلك، فلا دليل على الإطلاق في التعليل، ولا إطلاق لخبر زيد الشحام، من جهة أن الاقتصار على الجد والجدة موجب للظهور في أنه عليه السلام ليس بصدد بيان عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، بل يكون بصدد بيان الموضوع للحكم المفروض عند السائل والواضح لديه، ولعلهم كانوا يعلمون إطلاقه أو تقييده، مضافا إلى ضعف الخبر جدا بأبي جميلة - مفضل بن صالح - الذي عن الخلاصة: إنه كان يضع الحديث.
ومنها: إمكان القول بأن اللزوم شامل للزوم الذاتي فيرجع إلى إطلاق خبر الشحام.
وفيه: أن الظاهر من اللزوم هو الفعلي، ومع الشك لا إطلاق له كما عرفت.
ومنها: أنه على فرض ظهور التعليل في اللزوم الفعلي لا يقتضي التعليل إلا العموم في غير مورد الخمسة المذكورة في الخبر ولا يدل على المفهوم، فيرجع إلى الإطلاق المذكور.
والجواب ما تقدم من عدم إطلاق يرجع إليه فيرجع إلى إطلاق الكتاب والسنة.