وأما إذا كان المقصود به الخمس وكان المنفق عليه ممن يجب نفقته على تقدير الفقر ففيه إشكال * * *.
____________________
القدرة على الإنفاق.
* وذلك لعدم صدق المسكين عليها قطعا، إذ هي مالكة على الزوج نفقتها من دون الاشتراط بالفقر، ولا فرق بينها وبين من يكون مالكا على ذمة شخص ما يكفي مؤونة عمره، ولا بينهما وبين من يملك دارا أو عقارا يكفي منافعها لمؤونة سنته.
فما في العروة الوثقى من الإشكال في إعطاء الخمس إلى واجب النفقة - خصوصا الزوجة - فالأحوط عدم الدفع (1) مورد للإيراد، فلا بد أن يقال بعدم الجواز قطعا بالنسبة إلى الزوجة في صورة القدرة والبذل على تقدير عدم إعطاء الخمس.
* * كالوالد وإن علا والولد وإن نزل، لوضوح بناء العقلاء على عدم التداخل في الديون والأموال، وإلا جاز إعطاء شئ كفارة وزكاة ونذرا ودينا، وهو واضح البطلان، وحيث لا ترجيح لأحد الأمرين ولم يتضح دليل على كفاية الوقوع بنحو الترديد فالظاهر المطابق للاستصحاب هو بقاء المال على ملك مالكه، فلا يقع خمسا ولا إنفاقا.
* * * ففي خمس الشيخ المعظم الأنصاري قدس سره ما ملخصه أنه:
* وذلك لعدم صدق المسكين عليها قطعا، إذ هي مالكة على الزوج نفقتها من دون الاشتراط بالفقر، ولا فرق بينها وبين من يكون مالكا على ذمة شخص ما يكفي مؤونة عمره، ولا بينهما وبين من يملك دارا أو عقارا يكفي منافعها لمؤونة سنته.
فما في العروة الوثقى من الإشكال في إعطاء الخمس إلى واجب النفقة - خصوصا الزوجة - فالأحوط عدم الدفع (1) مورد للإيراد، فلا بد أن يقال بعدم الجواز قطعا بالنسبة إلى الزوجة في صورة القدرة والبذل على تقدير عدم إعطاء الخمس.
* * كالوالد وإن علا والولد وإن نزل، لوضوح بناء العقلاء على عدم التداخل في الديون والأموال، وإلا جاز إعطاء شئ كفارة وزكاة ونذرا ودينا، وهو واضح البطلان، وحيث لا ترجيح لأحد الأمرين ولم يتضح دليل على كفاية الوقوع بنحو الترديد فالظاهر المطابق للاستصحاب هو بقاء المال على ملك مالكه، فلا يقع خمسا ولا إنفاقا.
* * * ففي خمس الشيخ المعظم الأنصاري قدس سره ما ملخصه أنه: