____________________
(وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من الله عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
أن منشأ العوضية عدم الاحتياج إلى الأموال التي تعطى للفقراء، ولا ريب أن المفروض أن النفقة في المقام إنما هي من حيث الفقر.
وثالثا أن استفادة العلية من قوله عليه السلام (عوضا) (حتى يستفاد منها الكلية في مقام صدق العوضية والبدلية، كما في الغرماء من السادات إن لم يصيروا فقراء بذلك، وعدم جواز الإعطاء من الخمس في فرض عدم جواز إعطائهم الزكاة إن لم يكونوا هاشميين) غير واضحة، فإنه في مقام الجعل، فلا يدل إلا على ملاحظة العوضية في مقام الجعل فيحتمل أن يكون حكمة للجعل.
ورابعا على فرض العلية لا يدل على المفهوم، بل يدل على عدم كفاية نفس عنوان اليتيم والمسكين في جعل الخمس، فلا بد من علة أخرى، فيحتمل قيام علة أو علل أخرى شاملة لجميع أفراد الموضوع، ولو كانت العلة الأخرى في طول علة التعويض والبدلية (كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الحكم أو تتميم الإكرام أو غير ذلك) فيتمسك بإطلاق دليل الخمس.
إن قلت: الظاهر من الموضوع المأخوذ في الإطلاقات - مثل قوله (الخمر حرام) - كفاية الموضوع لمعروضيته للحكم (كان متصفا بوصف لازم أو مفارق أم
أن منشأ العوضية عدم الاحتياج إلى الأموال التي تعطى للفقراء، ولا ريب أن المفروض أن النفقة في المقام إنما هي من حيث الفقر.
وثالثا أن استفادة العلية من قوله عليه السلام (عوضا) (حتى يستفاد منها الكلية في مقام صدق العوضية والبدلية، كما في الغرماء من السادات إن لم يصيروا فقراء بذلك، وعدم جواز الإعطاء من الخمس في فرض عدم جواز إعطائهم الزكاة إن لم يكونوا هاشميين) غير واضحة، فإنه في مقام الجعل، فلا يدل إلا على ملاحظة العوضية في مقام الجعل فيحتمل أن يكون حكمة للجعل.
ورابعا على فرض العلية لا يدل على المفهوم، بل يدل على عدم كفاية نفس عنوان اليتيم والمسكين في جعل الخمس، فلا بد من علة أخرى، فيحتمل قيام علة أو علل أخرى شاملة لجميع أفراد الموضوع، ولو كانت العلة الأخرى في طول علة التعويض والبدلية (كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الحكم أو تتميم الإكرام أو غير ذلك) فيتمسك بإطلاق دليل الخمس.
إن قلت: الظاهر من الموضوع المأخوذ في الإطلاقات - مثل قوله (الخمر حرام) - كفاية الموضوع لمعروضيته للحكم (كان متصفا بوصف لازم أو مفارق أم