____________________
لكن ظاهر إطلاق كلمات غير واحد من الأصحاب هو عدم الجواز، ولم أجد من صرح بذلك إلا الطباطبائي الفقيه في عروته (1)، وظاهره أو صريحه عدم الجواز ولو بعنوان الزكاة من دون قصد عنوان الإنفاق، بل من باب رفع وجوب الإنفاق المتوجه إليه بالذات.
وما يمكن أن يستند إليه هو إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة) (2).
فإن الجد والجدة مذكوران من باب المثال أي لا يعطى من يجب عليه نفقته، وهو مخصص لدليل كون الزكاة للمساكين.
وأما التعليل الوارد في الصحيح (وذلك إنهم عياله لازمون له) الموهم لاعتبار (اللزوم) المفقود في المقام من جهة فرض عدم القدرة، فيمكن دفعه بأمور:
منها: إمكان القول بأن المقصود ملازمتهم له وكونهم بمنزلته، فيكون إعطاء الزكاة إليهم كصرفه لنفسه إن كان فقيرا، فكما لا يجوز لنفسه مطلقا كذلك لا يجوز صرفها في من هو بمنزلته، فلا ينافي الإطلاق.
لكن يجاب عن ذلك أولا بأن إرادة ذلك من كلمة (لازمون) بعيد عرفا.
وثانيا بأنه لو كان المقصود أنه من قبيل الصرف في نفسه كان المناسب أن يقول: (إنهم بمنزلة نفسه) حتى ينطبق عليه الكبرى، لا الملازم الذي لا يكون متحدا مع ملازمه عقلا وعرفا.
وما يمكن أن يستند إليه هو إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة) (2).
فإن الجد والجدة مذكوران من باب المثال أي لا يعطى من يجب عليه نفقته، وهو مخصص لدليل كون الزكاة للمساكين.
وأما التعليل الوارد في الصحيح (وذلك إنهم عياله لازمون له) الموهم لاعتبار (اللزوم) المفقود في المقام من جهة فرض عدم القدرة، فيمكن دفعه بأمور:
منها: إمكان القول بأن المقصود ملازمتهم له وكونهم بمنزلته، فيكون إعطاء الزكاة إليهم كصرفه لنفسه إن كان فقيرا، فكما لا يجوز لنفسه مطلقا كذلك لا يجوز صرفها في من هو بمنزلته، فلا ينافي الإطلاق.
لكن يجاب عن ذلك أولا بأن إرادة ذلك من كلمة (لازمون) بعيد عرفا.
وثانيا بأنه لو كان المقصود أنه من قبيل الصرف في نفسه كان المناسب أن يقول: (إنهم بمنزلة نفسه) حتى ينطبق عليه الكبرى، لا الملازم الذي لا يكون متحدا مع ملازمه عقلا وعرفا.