____________________
فقال: (يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل)؟ قال: نعم - إلى أن قال -:
قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: (بلى) قال:
قلت: كيف يصنع به؟ قال: (يوسع بها على عياله...) (1).
ولا يخفى أن ما ذكر من الأخبار ظاهر أو صريح في زكاة رأس المال المقصود به التجارة الذي لا يبقى الدراهم من أول السنة إلى آخرها في يده، أما الأول فلقوله: (وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها) أي يجعل الدراهم موردا للمعاملة (فتغيب عنه الأشهر) أي يأخذ متاعا للانتفاع ببيعه ثانيا، وكذا خبر سماعة، لقوله:
(يعمل بها... ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله).
وكذا الرابع، لقوله:
(يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله).
وكذا الثالث بقرينة الصدر أي قوله:
(إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم).
والمفروض أن الحكم يكون في مورد عدم وجوب الزكاة عليه، بل الظاهر من نفس القضية أنه يعمل بذلك لإنفاق عائلته، وأما لو كان له عمل واف - مثلا -
قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: (بلى) قال:
قلت: كيف يصنع به؟ قال: (يوسع بها على عياله...) (1).
ولا يخفى أن ما ذكر من الأخبار ظاهر أو صريح في زكاة رأس المال المقصود به التجارة الذي لا يبقى الدراهم من أول السنة إلى آخرها في يده، أما الأول فلقوله: (وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها) أي يجعل الدراهم موردا للمعاملة (فتغيب عنه الأشهر) أي يأخذ متاعا للانتفاع ببيعه ثانيا، وكذا خبر سماعة، لقوله:
(يعمل بها... ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله).
وكذا الرابع، لقوله:
(يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله).
وكذا الثالث بقرينة الصدر أي قوله:
(إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم).
والمفروض أن الحكم يكون في مورد عدم وجوب الزكاة عليه، بل الظاهر من نفس القضية أنه يعمل بذلك لإنفاق عائلته، وأما لو كان له عمل واف - مثلا -