الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦١٣

____________________
هذا، مضافا إلى ما ورد من إعطاء الزكاة الواجبة لواجب النفقة من جهة التوسعة عليهم من حيث الأدام، كموثق سماعة:
سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة.
قال: (فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شئ قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم...) (1).
وهم قد صرحوا بأن الأدام جزء من النفقة الواجبة في الزوجة، كما في الشرائع في باب النفقات من النكاح (2).
وكخبر أبي خديجة الذي في صدره (لا تعط من الزكاة شئ ممن تعول) وفيه: (ليس عليه زكاة ينفقها على عياله) (3).
لكن في ذلك إشكال يأتي في مسألة التوسعة، فراجع وتأمل.
ويمكن التمسك للمقام بإطلاق ما دل على جواز إعطاء الزكاة لقرابتهم، فراجع (4).
فالمحصل هو الاستدلال لذلك (مضافا إلى ما مر من إطلاق الفقير والمسكين عليه وعدم مخصص لذلك) بأمور ثلاثة:

(1) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 2 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الشرائع: ج 2 ص 570.
(3) الوسائل: ج 6 ص 168 ح 6 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ج 169 الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 619 ... » »»
الفهرست