والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف - بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه الزكاة * *.
____________________
* كما يظهر من التعليق المتقدم، فراجع وتأمل.
إن قلت: مقتضى ما تقدم من أن (الخمس بعد المؤونة) (1) أن ما يكون مصداقا للخمس لا يكون مصداقا للمؤونة.
قلت: المؤونة ما يصرفه من ماله، لا من مال المنفق عليه.
إن قلت: ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميين الذين ليس لهم من يعولهم.
قلت: الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره مما يهمه، وليس الخمس مالا لهم بالخصوص حتى يصدق الضرر.
إن قلت: الأصلح إعطاؤه لغيره.
قلت: قد تقدم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام عليه السلام.
إن قلت: السيرة على خلافه.
قلت: السيرة التي هي حجة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون الخلاف بحسب الطبع. وهذا ممنوع أولا، بل ربما يسألون وربما لا يسألون لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط. وثانيا إن الاستمرار إلى زمان الحضور ممنوع جدا، إذ كان الخمس يعطى له عليه السلام تماما.
* * كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها، وكالأخ والعم أو غيرهما إذا شرط لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق
إن قلت: مقتضى ما تقدم من أن (الخمس بعد المؤونة) (1) أن ما يكون مصداقا للخمس لا يكون مصداقا للمؤونة.
قلت: المؤونة ما يصرفه من ماله، لا من مال المنفق عليه.
إن قلت: ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميين الذين ليس لهم من يعولهم.
قلت: الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره مما يهمه، وليس الخمس مالا لهم بالخصوص حتى يصدق الضرر.
إن قلت: الأصلح إعطاؤه لغيره.
قلت: قد تقدم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام عليه السلام.
إن قلت: السيرة على خلافه.
قلت: السيرة التي هي حجة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون الخلاف بحسب الطبع. وهذا ممنوع أولا، بل ربما يسألون وربما لا يسألون لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط. وثانيا إن الاستمرار إلى زمان الحضور ممنوع جدا، إذ كان الخمس يعطى له عليه السلام تماما.
* * كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها، وكالأخ والعم أو غيرهما إذا شرط لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق