____________________
لا يخفى اعتبار عدم كونه ممن يجب إنفاقه، للبدلية عن الزكاة، ولحصول الغنى بذلك، ولإشعار التعليلات الواردة في باب الزكاة (1).
من (إنهم عياله لازمون له) كما في الصحيح (2)، أو (يجبر على النفقة عليهم) كما في المرفوع (3)، أو (من ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي) كما في موثق إسحاق بن عمار (4)، المتقدم جميعها.
لكن في ذلك كله إشكال:
أما الأول فلما فيه:
أولا من أنه على فرض جواز إعطائه الزكاة من جانب غير المنفق فالبدلية حاصلة في المقام، فإنه جعل له الخمس - سواء كان المعطي هو المنفق أو غير المنفق - عوضا عن الزكاة إن لم يكن هاشميا، فإنه يصح من غير المنفق كما عليه غير واحد من الأصحاب - من صاحب المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم من المتأخرين - وليس مقتضى البدلية والعوضية عرفا المساواة في جميع الجهات، فإنه يجعل في مقام المعاملة مالا مشخصا معينا بدلا عن الكلي القابل للانطباق على أفراد كثيرة في الذمة أو في المعين، فالخمس الواحد الذي يصح من غير المنفق والمنفق يكون بدلا عن الزكاة التي يصح إعطاؤها من غير المنفق بالخصوص.
وثانيا أن مقتضى قوله عليه السلام في المرسل المعتبر:
من (إنهم عياله لازمون له) كما في الصحيح (2)، أو (يجبر على النفقة عليهم) كما في المرفوع (3)، أو (من ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي) كما في موثق إسحاق بن عمار (4)، المتقدم جميعها.
لكن في ذلك كله إشكال:
أما الأول فلما فيه:
أولا من أنه على فرض جواز إعطائه الزكاة من جانب غير المنفق فالبدلية حاصلة في المقام، فإنه جعل له الخمس - سواء كان المعطي هو المنفق أو غير المنفق - عوضا عن الزكاة إن لم يكن هاشميا، فإنه يصح من غير المنفق كما عليه غير واحد من الأصحاب - من صاحب المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم من المتأخرين - وليس مقتضى البدلية والعوضية عرفا المساواة في جميع الجهات، فإنه يجعل في مقام المعاملة مالا مشخصا معينا بدلا عن الكلي القابل للانطباق على أفراد كثيرة في الذمة أو في المعين، فالخمس الواحد الذي يصح من غير المنفق والمنفق يكون بدلا عن الزكاة التي يصح إعطاؤها من غير المنفق بالخصوص.
وثانيا أن مقتضى قوله عليه السلام في المرسل المعتبر: