____________________
أيضا، ومن باب التعليل بالكرامة والإكرام غير المنطبق على الفاسق، فالشهرة بين القدماء غير معلومة أيضا.
هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الدليل فقد يستدل بخبر أبي خديجة، وفيه:
(وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، أعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شئ) (1).
وفيه أولا: ضعف السند من حيث سند الشيخ إلى ابن فضال، فراجع.
وثانيا: ضعف الدلالة من جهة عدم عطف لفظة (أعفاء...) بالواو، المشعر بأنه بدل من قوله عليه السلام (ليس بهم بأس) فيكون المقصود كونهم أعفاء.
وثالثا: أن الصدر ظاهر في عدم ما يعطى زكاة واجبة، وإلا لا يجوز صرفه في إنفاق العيال، بل من المحتمل - الذي لا يأبى ظهوره - كونه واردا في زكاة مال التجارة المستحبة، فراجع وتأمل.
وبخبر داود الصيرفي كما في الجواهر (2)، أو الصرمي كما في غيرها وهو الصحيح، قال:
سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شئ؟
قال: (لا) (3).
ورميه بضعف السند - كما في المستمسك (4) - غير واضح، فإن سنده إلى
هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الدليل فقد يستدل بخبر أبي خديجة، وفيه:
(وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، أعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شئ) (1).
وفيه أولا: ضعف السند من حيث سند الشيخ إلى ابن فضال، فراجع.
وثانيا: ضعف الدلالة من جهة عدم عطف لفظة (أعفاء...) بالواو، المشعر بأنه بدل من قوله عليه السلام (ليس بهم بأس) فيكون المقصود كونهم أعفاء.
وثالثا: أن الصدر ظاهر في عدم ما يعطى زكاة واجبة، وإلا لا يجوز صرفه في إنفاق العيال، بل من المحتمل - الذي لا يأبى ظهوره - كونه واردا في زكاة مال التجارة المستحبة، فراجع وتأمل.
وبخبر داود الصيرفي كما في الجواهر (2)، أو الصرمي كما في غيرها وهو الصحيح، قال:
سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شئ؟
قال: (لا) (3).
ورميه بضعف السند - كما في المستمسك (4) - غير واضح، فإن سنده إلى