نعم، الأحوط عدم إعطاء الزكاة لشارب الخمر، القدر المتيقن منه مدمنه * *.
وأما إذا صدق على الإعطاء في البابين عنوان الإعانة على الإثم أو كان عدم الإعطاء مصداقا للنهي عن المنكر فلا يجوز الإعطاء * * *.
____________________
معتبرة في الصدقات والخمس - كما أنها معتبرة في الطلاق وإمام الجماعة والمرجع - لبان واشتهر في مثل ذلك الحكم المورد للعمل من صدر الإسلام.
ثانيهما أن اعتبار ذلك موجب للتخصيص الكثير في الإطلاقات، خصوصا مع لزوم الأحراز وعدم إحرازها بالأصل، بل مقتضى الأصل عدم حصول الملكية، خصوصا مع تقارن المساكين باليتامى في آية الخمس.
* وذلك للإطلاق وعدم الدليل.
* * لرواية الصرمي المتقدم (1)، وإن عرفت الإشكال في دلالته حتى بالنسبة إلى شارب الخمر، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الفقر أو عدم العلم به.
* * * لإطلاق الدليلين. والظاهر عدم انحصار دليل النهي عن المنكر بالنهي اللفظي بل ما يحتمل أن يكون زاجرا عن وقوع المنكر المشغول به أو العازم عليه.
إن قلت: إن كان العنوانان موجبين للحرمة فلا بد من جواز عدم أداء الدين إذا كان في ذلك إعانة على الإثم أو كان عدم أدائه محتملا للتأثير في النهي عن المنكر، ولا أظن الالتزام به.
قلت: إذا كان الإثم والمنكر أهم من أداء الدين - كقتل النفوس وأمثال ذلك -
ثانيهما أن اعتبار ذلك موجب للتخصيص الكثير في الإطلاقات، خصوصا مع لزوم الأحراز وعدم إحرازها بالأصل، بل مقتضى الأصل عدم حصول الملكية، خصوصا مع تقارن المساكين باليتامى في آية الخمس.
* وذلك للإطلاق وعدم الدليل.
* * لرواية الصرمي المتقدم (1)، وإن عرفت الإشكال في دلالته حتى بالنسبة إلى شارب الخمر، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الفقر أو عدم العلم به.
* * * لإطلاق الدليلين. والظاهر عدم انحصار دليل النهي عن المنكر بالنهي اللفظي بل ما يحتمل أن يكون زاجرا عن وقوع المنكر المشغول به أو العازم عليه.
إن قلت: إن كان العنوانان موجبين للحرمة فلا بد من جواز عدم أداء الدين إذا كان في ذلك إعانة على الإثم أو كان عدم أدائه محتملا للتأثير في النهي عن المنكر، ولا أظن الالتزام به.
قلت: إذا كان الإثم والمنكر أهم من أداء الدين - كقتل النفوس وأمثال ذلك -