____________________
محمد بن عيسى اليقطيني صحيح في الفهرست، والظاهر وثاقته - كما بين في محله - بشهادة النجاشي وابن شاذان بوثاقته وأنه ليس في أقرانه مثله. واستثناء ابن الوليد ما رواه عن يونس لا يدل على عدم الوثاقة، بل لعله لضعف في خصوص رواياته عنه، ولعله كان بالواسطة ولم يذكر الواسطة. والصرمي من مشيخة الفقيه. وتردد غيره في اليقطيني أو الرمي بالضعف ليس له منشأ إلا ما ذكر من الاستثناء.
لكن في دلالته على اعتبار العدالة مناقشة من وجوه:
الأول: أن الظاهر منه حرمة إعطاء الزكاة لمدمن الخمر والمعتاد له - نعوذ به تعالى منه - ومن يكون كذلك لا يكون فقيرا إن لم يصرف مبلغا معتدا به من نفقته في شرب الخمر بحسب النوع، أو لا يعلم فقره نوعا مع قطع النظر عن ذاك القبيح، أو جعل ذلك أمارة على عدم فقره.
الثاني: أنه على فرض الإطلاق وشموله لمن يعلم بفقره ولو مع تركه لشرب الخمر فلا دليل على إلقاء الخصوصية لكل معصية بعد وضوح الخصوصية في الخمر حتى ورد أنه:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها) (1).
الثالث: أنه على فرض إلقاء الخصوصية يحكم بعدم إعطائها لكل من يدمن ارتكاب كبيرة من الكبائر، فلا دليل من النص والإجماع على اعتبار العدالة، بل الظاهر أنه يمكن الجزم بعدم اعتبار العدالة لأمرين: أحدهما أنه لو كانت العدالة
لكن في دلالته على اعتبار العدالة مناقشة من وجوه:
الأول: أن الظاهر منه حرمة إعطاء الزكاة لمدمن الخمر والمعتاد له - نعوذ به تعالى منه - ومن يكون كذلك لا يكون فقيرا إن لم يصرف مبلغا معتدا به من نفقته في شرب الخمر بحسب النوع، أو لا يعلم فقره نوعا مع قطع النظر عن ذاك القبيح، أو جعل ذلك أمارة على عدم فقره.
الثاني: أنه على فرض الإطلاق وشموله لمن يعلم بفقره ولو مع تركه لشرب الخمر فلا دليل على إلقاء الخصوصية لكل معصية بعد وضوح الخصوصية في الخمر حتى ورد أنه:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها) (1).
الثالث: أنه على فرض إلقاء الخصوصية يحكم بعدم إعطائها لكل من يدمن ارتكاب كبيرة من الكبائر، فلا دليل من النص والإجماع على اعتبار العدالة، بل الظاهر أنه يمكن الجزم بعدم اعتبار العدالة لأمرين: أحدهما أنه لو كانت العدالة