كتب الرضا (عليه السلام) في جواب محمد بن سنان (1) في علة الزكاة من أنها من أجل قوت الفقراء إلى أن قال: " مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين " إلى غير ذلك مما هو معلوم عدمه في الفساق، وخصوصا بعض أنواع الفسق بل لعل منعها عنهم من النهي عن المنكر بل الأمر بالمعروف الواجبين على المكلف بالكتاب والسنة والاجماع، لا أقل من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاء الفاسقين المعاندين المحاربين لله ورسوله في إطلاق الآية الذي لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط كاطلاق الشيعة وأهل الولاية والعارفين والمؤمنين في الروايات، سيما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن والشيعي والموالي من المدح والثناء على وجه يقطع بعدم إرادة أولئك منهم، وأن الشيعة الذين أمرنا باعطائهم وأن الوصول إليهم وصول إلى الأئمة (عليهم السلام) غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا واللواط وشرب الخمر وأمثال ذلك، بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمة، ويعيش مدة عمره لم يأت بصلاة واحدة فضلا عن استمراره على أنواع المعاصي.
والمرسل (2) المروي عن العلل عن أبي الحسن (عليه السلام) " ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله " مع ضعف سنده غير دال على الجواز مطلقا كما هو ظاهر الخصم، بل على إعطائه بقدر، ولم يذكروا هذا الشرط، ومحتمل للتقية مما عليه إجماع العامة، ويؤيده كون الخبر المزبور عن أبي الحسن (عليه السلام) والتقية في زمانه في غاية الشدة، وعدوله عن الجواب بما يوافق