وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من النهي، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير * * *.
والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك * * * *.
والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان
____________________
فلا ريب في الالتزام بعدم جواز أداء الدين، وأما في صورة العكس فالأمر واضح، وأما في صورة التساوي في الملاكين أو كون كل واحد من الطرفين محتمل الأهمية فالظاهر تقديم وجوب أداء الدين، لرفع حرمة الإعانة والنهي عن المنكر بحديث نفي الضرر والضرار، وإن كان في ذلك تأمل في خصوص النهي عن المنكر، فيبقى وجوب أداء الدين على فعليته من دون تزاحم.
* لعدم صدق الإعانة، أو الشك في ذلك.
* * خلافا للمستمسك (1)، وذلك للإطلاق.
* * * لكفاية احتمال التأثير في الوجوب.
* * * * وذلك لكون الخمس والزكاة من العبادات المحتاجة إلى كونها مقربة وقاصدا بها القربة، ولذا لا بد من الحكم بالصحة الواقعية في مورد الشك في صدق الإعانة - حكما أو مصداقا - وكذا في صورة الغفلة عن ذلك وإن صار بعد ذلك معلوما أنه كان إعانة أو حراما.
* لعدم صدق الإعانة، أو الشك في ذلك.
* * خلافا للمستمسك (1)، وذلك للإطلاق.
* * * لكفاية احتمال التأثير في الوجوب.
* * * * وذلك لكون الخمس والزكاة من العبادات المحتاجة إلى كونها مقربة وقاصدا بها القربة، ولذا لا بد من الحكم بالصحة الواقعية في مورد الشك في صدق الإعانة - حكما أو مصداقا - وكذا في صورة الغفلة عن ذلك وإن صار بعد ذلك معلوما أنه كان إعانة أو حراما.