الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٠٧
الكف عن الأداء مصداقا منحصرا لذلك *.
____________________
* وأما لو كان النهي عن المنكر يحصل بأحد أمور: إما الكف عن الإعطاء وإما ترك المراودة وإما النهي اللفظي والزجر اللساني، فلا يكون ذلك حراما، فيتعين الوجوب بالنسبة إلى مصداقه الآخر.
فكيف كان، فقد ظهر عدم اعتبار العدالة وعدم مانعية الفسق المعلوم ولا التجاهر به عن ذلك، إلا بالنسبة إلى شارب الخمر في مسألة إعطاء الزكاة.
ويمكن الاستدلال على جواز الإعطاء - مضافا إلى ما تقدم - بخبر الحلبي (الذي حكم بأنه حسن في بعض مؤلفات الأصحاب) قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله إنسان فقال: إني كنت أنيل البهمية (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف؟
قال: (بل أعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار) (2).
الظاهر في أن المستحق للخمس من يكون أهل هذا الأمر - وإن كان منحرفا من بعض الجهات - من باب حرمة أبدانهم على النار، ولعله لحصول التوفيق للتوبة والإنابة كما يساعده الاعتبار ومشاهد في كثير من الموارد، فإن من اهتدى حقيقة إلى الإسلام وإلى مذهب الحق - وهو الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر من عترته - فلا محالة يتوجه إلى ترك الذنوب بعد زوال منابع الشهوات.
وبخبر بشر عن أبي الحسن عليه السلام:
ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟

(1) ولعله البهشمية، القائلون بأن كلامه تعالى مخلوق...
(2) الوسائل: ج 6 ص 155 ح 16 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست