____________________
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له) (1).
والإيراد عليه بالارسال أولا، وبعدم دلالته على وجوب العمل ثانيا من جهة كونه في سياق (ومن سألكم بالله فأعطوه)، وبكون الذيل قرينة على عدم الإطلاق، وكون ذلك واردا في مورد اليمين المردودة من المدعي إذا لم يقم على دعواه شاهدا وأنه يذهب بدعوى المدعي ولا يجديه بعد ذلك إقامة الشهود ثالثا، كل ذلك مندفع:
أما الأول فلإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو الجزم، وهو يدل على الشهادة باعتبار السند، مضافا إلى أن المفيد للإطلاق ليس غير هذا الخبر، ومقتضى ما تقدم منا مرارا شمول الشهادة التي في أول كتابه للفتوى على كل ما ليس متعددا في بابه، فتأمل.
وأما الثاني فمندفع بالذيل الصريح في الحجية وذهابه بدعوى المدعي.
وأما الثالث فلأن حمل الإطلاق في الصدر على ما ذكر في الذيل تخصيص بالفرد النادر، فهو إما حكم آخر ذكره وإما يكون بمنزلة التعليل للإطلاق الذي هو الأولوية، فإنه لو كان الحلف ذاهبا بدعوى المدعي ولو كان مقرونا بالقسامة - كما ورد في الخبر (2) - ففي غيره أولى. وليكن ذلك هو الوجه الثاني للإطلاق.
ويمكن أن يستدل على ذلك بخبر ضمرة - الذي يمكن الاتكاء على سنده، من جهة كون ما في الخصال مرويا بسند صحيح عن البزنطي - عن أمير
والإيراد عليه بالارسال أولا، وبعدم دلالته على وجوب العمل ثانيا من جهة كونه في سياق (ومن سألكم بالله فأعطوه)، وبكون الذيل قرينة على عدم الإطلاق، وكون ذلك واردا في مورد اليمين المردودة من المدعي إذا لم يقم على دعواه شاهدا وأنه يذهب بدعوى المدعي ولا يجديه بعد ذلك إقامة الشهود ثالثا، كل ذلك مندفع:
أما الأول فلإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو الجزم، وهو يدل على الشهادة باعتبار السند، مضافا إلى أن المفيد للإطلاق ليس غير هذا الخبر، ومقتضى ما تقدم منا مرارا شمول الشهادة التي في أول كتابه للفتوى على كل ما ليس متعددا في بابه، فتأمل.
وأما الثاني فمندفع بالذيل الصريح في الحجية وذهابه بدعوى المدعي.
وأما الثالث فلأن حمل الإطلاق في الصدر على ما ذكر في الذيل تخصيص بالفرد النادر، فهو إما حكم آخر ذكره وإما يكون بمنزلة التعليل للإطلاق الذي هو الأولوية، فإنه لو كان الحلف ذاهبا بدعوى المدعي ولو كان مقرونا بالقسامة - كما ورد في الخبر (2) - ففي غيره أولى. وليكن ذلك هو الوجه الثاني للإطلاق.
ويمكن أن يستدل على ذلك بخبر ضمرة - الذي يمكن الاتكاء على سنده، من جهة كون ما في الخصال مرويا بسند صحيح عن البزنطي - عن أمير