____________________
عز وجل: ولا تبذر تبذيرا) (1).
بيان: (تؤوب) يحتمل أن يكون مضارع (آب) أي تجارة ترجع إلى وطنك، من باب أن المعمول في السابق هو التجارة في الأسفار، ويحتمل أن يكون مضارع أب إذا قصد أي تجارة تقصدها أي تريد الاشتغال بها. وقوله (عقدة تباع) في الوافي: العقدة - بالضم -: الضيعة والعقار (2). وقوله عليه السلام: (إن التبذير من الإسراف) لعل المقصود منه أن التبذير في الإنفاق - بإعطاء المال المحتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لغيره في مقام المفاخرة والصرف في ضيافة الموسرين - من الإسراف، كما أن الظاهر أن الآية الشريفة واردة في ذلك أيضا، قال تعالى:
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (3).
والمظنون أنه في مقام نصح المستقرض وأنه لا بد من تقدير المعيشة حتى يكون لك شغل من تجارة أو زراعة أو غير ذلك.
وأما تقريب الاستدلال فلأن المستفاد منه أن الوجه والعلة في السؤال هو أن إعطاء شئ من المال يتوقف على إحراز الفقر، ولا خصوصية لما يشترط بالفقر وكأنه قال: لا بد من السؤال، فإن إعطاء الحق المعلوم أو الصدقة يتوقف على إحراز الفقر، ومقتضى ذلك كفاية السؤال في إحراز الفقر. واحتمال (حصول العلم في المورد من القرائن الخارجية) يدفعه أن الظاهر من السؤال عدم معرفة الإمام عليه السلام بحاله، وإلا لكان يعرف أن له تجارة أم لا أو أنه لا عقار له ولا ينتظر حصول غلة، وليس البناء في تلك الأمور على الاتكاء بما يعلم الإمام عليه السلام من
بيان: (تؤوب) يحتمل أن يكون مضارع (آب) أي تجارة ترجع إلى وطنك، من باب أن المعمول في السابق هو التجارة في الأسفار، ويحتمل أن يكون مضارع أب إذا قصد أي تجارة تقصدها أي تريد الاشتغال بها. وقوله (عقدة تباع) في الوافي: العقدة - بالضم -: الضيعة والعقار (2). وقوله عليه السلام: (إن التبذير من الإسراف) لعل المقصود منه أن التبذير في الإنفاق - بإعطاء المال المحتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لغيره في مقام المفاخرة والصرف في ضيافة الموسرين - من الإسراف، كما أن الظاهر أن الآية الشريفة واردة في ذلك أيضا، قال تعالى:
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (3).
والمظنون أنه في مقام نصح المستقرض وأنه لا بد من تقدير المعيشة حتى يكون لك شغل من تجارة أو زراعة أو غير ذلك.
وأما تقريب الاستدلال فلأن المستفاد منه أن الوجه والعلة في السؤال هو أن إعطاء شئ من المال يتوقف على إحراز الفقر، ولا خصوصية لما يشترط بالفقر وكأنه قال: لا بد من السؤال، فإن إعطاء الحق المعلوم أو الصدقة يتوقف على إحراز الفقر، ومقتضى ذلك كفاية السؤال في إحراز الفقر. واحتمال (حصول العلم في المورد من القرائن الخارجية) يدفعه أن الظاهر من السؤال عدم معرفة الإمام عليه السلام بحاله، وإلا لكان يعرف أن له تجارة أم لا أو أنه لا عقار له ولا ينتظر حصول غلة، وليس البناء في تلك الأمور على الاتكاء بما يعلم الإمام عليه السلام من