____________________
الأمانات أو ما بحكمها التي لا بد من الفحص في اعتبار العقلاء خال عن الوجه، لأنه من القياس مع الفارق.
ومنها: أصالة الصحة في عمله، فإن أخذه المحتمل للصحة محمول عليها فيحكم بأنه خمس، كما بالنسبة إلى الشخص الثالث من دون شبهة.
وما في الجواهر من أن:
أصالة صحة دعوى المسلم في ما لا يعارضه فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق (1).
لا يخلو عن الخلط والإيراد: أما الخلط فلأن أصالة الصحة في العمل غير حجية الدعوى بلا معارض، وأما الثاني فلأن مقتضى أصالة الصحة على فرض الجريان في الأعمال - من العقود والإيقاعات، والعبادات، والأعمال التي لها أثر كالقبض وغيره - هو الصحة الواقعية، لا صرف عدم الحكم بالفسق، كيف؟ فإنه يكفي في ذلك الشك في صدور الفسق. ولكن يرده أن صحة الأخذ لا تثبت صحة الإقباض، وليس أثر صحة الأول صحة الثاني، بل هما متلازمان بواسطة الاشتراك في العلة وهي صحة النسب.
ومنها: أن ملاك حجية اليد - الذي هو عدم الانحراف نوعا عن الكسب المشروع في نظرهم - موجود في دعوى النسب.
وفيه: أن كون ذلك ملاكا غير معلوم، بل لعله في بناء السوق وأمور الناس عليها دخل في ذلك، مضافا إلى أن حجية اليد بالنسبة إلى ما بعد وقوع اليد عليها مبني على عدم الانحراف في الأخذ والإعطاء كليهما.
ومنها: أصالة الصحة في عمله، فإن أخذه المحتمل للصحة محمول عليها فيحكم بأنه خمس، كما بالنسبة إلى الشخص الثالث من دون شبهة.
وما في الجواهر من أن:
أصالة صحة دعوى المسلم في ما لا يعارضه فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق (1).
لا يخلو عن الخلط والإيراد: أما الخلط فلأن أصالة الصحة في العمل غير حجية الدعوى بلا معارض، وأما الثاني فلأن مقتضى أصالة الصحة على فرض الجريان في الأعمال - من العقود والإيقاعات، والعبادات، والأعمال التي لها أثر كالقبض وغيره - هو الصحة الواقعية، لا صرف عدم الحكم بالفسق، كيف؟ فإنه يكفي في ذلك الشك في صدور الفسق. ولكن يرده أن صحة الأخذ لا تثبت صحة الإقباض، وليس أثر صحة الأول صحة الثاني، بل هما متلازمان بواسطة الاشتراك في العلة وهي صحة النسب.
ومنها: أن ملاك حجية اليد - الذي هو عدم الانحراف نوعا عن الكسب المشروع في نظرهم - موجود في دعوى النسب.
وفيه: أن كون ذلك ملاكا غير معلوم، بل لعله في بناء السوق وأمور الناس عليها دخل في ذلك، مضافا إلى أن حجية اليد بالنسبة إلى ما بعد وقوع اليد عليها مبني على عدم الانحراف في الأخذ والإعطاء كليهما.