____________________
والسعة) (1).
ولما في خبر النعماني:
(ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (2).
فإن ذلك كالصريح في التقسيم بين الأصناف.
والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو: إما الحمل على المصرفية، فسهم لمساكينهم أي يكون المساكين مصرفا، والمقصود من القسمة: عدم الاختصاص بصنف خاص، فالقسمة بالنسبة إلى مجموع الخمس المصروف فيهم.
والذي يوجب سقوط الظهور في المرسل اشتمال صدره على التسهيم في باب الزكاة مع وضوح كون ذلك للمصرف، وهو قوله عليه السلام:
(فوجهه في الجهة التي وجها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين) - إلى أن قال -: (ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق) (3).
وتقيد التقسيم بينهم بالكتاب والسنة على نسخة، وإما الحمل على أن التقسيم حاصل قهرا عند فرض جمع الخمس عند الإمام أو الرسول عليهما الصلاة والسلام، وإما على استحباب التقسيم في الصورة المذكورة، وإما على وجوب التقسيم في الصورة المذكورة بمقدار لا يلزم منه الحرج. وجميع ذلك خارج عن
ولما في خبر النعماني:
(ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (2).
فإن ذلك كالصريح في التقسيم بين الأصناف.
والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو: إما الحمل على المصرفية، فسهم لمساكينهم أي يكون المساكين مصرفا، والمقصود من القسمة: عدم الاختصاص بصنف خاص، فالقسمة بالنسبة إلى مجموع الخمس المصروف فيهم.
والذي يوجب سقوط الظهور في المرسل اشتمال صدره على التسهيم في باب الزكاة مع وضوح كون ذلك للمصرف، وهو قوله عليه السلام:
(فوجهه في الجهة التي وجها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين) - إلى أن قال -: (ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق) (3).
وتقيد التقسيم بينهم بالكتاب والسنة على نسخة، وإما الحمل على أن التقسيم حاصل قهرا عند فرض جمع الخمس عند الإمام أو الرسول عليهما الصلاة والسلام، وإما على استحباب التقسيم في الصورة المذكورة، وإما على وجوب التقسيم في الصورة المذكورة بمقدار لا يلزم منه الحرج. وجميع ذلك خارج عن