____________________
ومنها: أنه بعد الأخذ واستقرار اليد عليه تكون اليد حجة، ولازمها صحة الإعطاء.
وفيه: أن حجية اليد بالنسبة إلى المعطي غير معلوم عند العقلاء والشرع، وإلا لجاز إعطاء اللقطة لكل من يدعي أنها له، وجاز إعطاء الأمانة لكل من يدعي أنها له من باب كونه وارثا لصاحبها أو لجهات أخر، ولعل كل ذلك معلوم العدم.
وفي الجواهر: إنه يمكن الاحتيال بالدفع إليه وتوكيله في الإيصال إلى مستحق الخمس ولو كان المستحق هو بنفسه، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها (1). وتبعه على ذلك في العروة الوثقى (2) مع اشتراط العدالة. لكن قال في الأول:
الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل.
وقال في الثاني:
لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
أقول: الوجه في صحته واضح، فإن القبض والإقباض كلاهما في الفرض المذكور يكون بيد الوكيل، ومقتضى أصالة الصحة في أعمال المسلمين هو الحمل على الصحة، وإلا لأشكل في جميع معاملات الوكيل، ومقتضى ذلك عدم اشتراط العدالة، إذ لم يقل أحد باشتراط العدالة في أصالة الصحة إذا تمت أركانها، فالصحيح أن يقال بعدم اشتراطها بعد فرض العلم بالقبض والإقباض على وجه الخمس وكان الشك في الصحة، والعدالة معتبرة في أصل تحقق الموضوع، ومن ذلك يظهر الخلط في كلامهما. لكن مقتضى ذلك جريانها في أداء الأمانة وما يشبه ذلك من الموقوفات المجهول مصرفها، ولا يصح الالتزام به عند المتشرعة والعقلاء.
وفيه: أن حجية اليد بالنسبة إلى المعطي غير معلوم عند العقلاء والشرع، وإلا لجاز إعطاء اللقطة لكل من يدعي أنها له، وجاز إعطاء الأمانة لكل من يدعي أنها له من باب كونه وارثا لصاحبها أو لجهات أخر، ولعل كل ذلك معلوم العدم.
وفي الجواهر: إنه يمكن الاحتيال بالدفع إليه وتوكيله في الإيصال إلى مستحق الخمس ولو كان المستحق هو بنفسه، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها (1). وتبعه على ذلك في العروة الوثقى (2) مع اشتراط العدالة. لكن قال في الأول:
الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل.
وقال في الثاني:
لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
أقول: الوجه في صحته واضح، فإن القبض والإقباض كلاهما في الفرض المذكور يكون بيد الوكيل، ومقتضى أصالة الصحة في أعمال المسلمين هو الحمل على الصحة، وإلا لأشكل في جميع معاملات الوكيل، ومقتضى ذلك عدم اشتراط العدالة، إذ لم يقل أحد باشتراط العدالة في أصالة الصحة إذا تمت أركانها، فالصحيح أن يقال بعدم اشتراطها بعد فرض العلم بالقبض والإقباض على وجه الخمس وكان الشك في الصحة، والعدالة معتبرة في أصل تحقق الموضوع، ومن ذلك يظهر الخلط في كلامهما. لكن مقتضى ذلك جريانها في أداء الأمانة وما يشبه ذلك من الموقوفات المجهول مصرفها، ولا يصح الالتزام به عند المتشرعة والعقلاء.