____________________
ويمكن أن يستدل للمشهور بأمور:
الأول: صحيح البزنطي المزيد في اعتباره بواسطة نقل الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فإنه يدل على أن أحمد الذي في سند الكافي هو ابن عيسى المتقن في النقل، لا ابن خالد الموثق الراوي عن الضعفاء، وبواسطة نقل الشيخ قدس سره عنه بسند آخر عن الرضا عليه السلام، قال:
سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له:
فما كان لله فلمن هو؟ فقال: (لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام) فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال:
(ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (1).
بتقريب أنه لو كان له حد محدود من جانبه تعالى لم يصلح الجواب إلا بالحد الخاص، كما أنه لو سئل عن الإرث لا يصلح الجواب بأن ذلك إلى الإمام وبأن يكون المقصود أن الإمام يقسم بالحد المخصوص للذكر مثل حظ الأنثيين (2) فإن الظاهر أن الحكم في الواقع أن يكون اختياره بيد الحجة في الوقت من الرسول أو الإمام عليهم السلام، لا سيما مع فرض الدوام المستفاد من الخبر.
لكن فيه أولا: أن مقتضى السؤال في الصدر أنه مع فرض البسط فهل يكون على نحو التساوي مع فرض قلة أفراد بعض الأصناف وكثرة أفراد الآخر؟
الأول: صحيح البزنطي المزيد في اعتباره بواسطة نقل الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فإنه يدل على أن أحمد الذي في سند الكافي هو ابن عيسى المتقن في النقل، لا ابن خالد الموثق الراوي عن الضعفاء، وبواسطة نقل الشيخ قدس سره عنه بسند آخر عن الرضا عليه السلام، قال:
سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له:
فما كان لله فلمن هو؟ فقال: (لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام) فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال:
(ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (1).
بتقريب أنه لو كان له حد محدود من جانبه تعالى لم يصلح الجواب إلا بالحد الخاص، كما أنه لو سئل عن الإرث لا يصلح الجواب بأن ذلك إلى الإمام وبأن يكون المقصود أن الإمام يقسم بالحد المخصوص للذكر مثل حظ الأنثيين (2) فإن الظاهر أن الحكم في الواقع أن يكون اختياره بيد الحجة في الوقت من الرسول أو الإمام عليهم السلام، لا سيما مع فرض الدوام المستفاد من الخبر.
لكن فيه أولا: أن مقتضى السؤال في الصدر أنه مع فرض البسط فهل يكون على نحو التساوي مع فرض قلة أفراد بعض الأصناف وكثرة أفراد الآخر؟