____________________
الثاني: أنه مقتضى التعليل بالاحتياج وحصول الغنى بذلك من أن يصيروا في موضع الذل والمسكنة كما في المرسل المعتبر:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
وفيه: أنه فرق بين أن يقال: لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو يقال: إن الله جعل الخمر حراما لإسكاره، فإن الأول بمنزلة (لا تشرب المسكر) والثاني ظاهر في أن الإسكار ملحوظ في مقام الجعل ولم يلاحظ في الألقاء على المكلف أن يجعل تكليفه على طبقه، لا سيما إذا كان مقتضى الظهور أنه ليس ذكر الجهة المذكورة لانطباق العمل عليه، بل كان لدفع بعض ما ربما يتوهم من أنه لم خص الله تعالى طائفة خاصة بالخمس، فلا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل الظاهر في أنه حكمة للجعل.
الثالث: كون الظاهر من مرسل حماد (2) وغيره - كمرفوع أحمد بن محمد (3) - أنه عوض عن الزكاة.
والجواب نظير ما تقدم من أن الظاهر أن المعاوضة ملحوظة في مقام الجعل، ولم يلق الكلام لتطبيق عمل المكلف عليه، كما في قوله عليه السلام: (التيمم أحد الطهورين) (4) و (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في مسألة غير محررة في كتب الأصحاب، وهي
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
وفيه: أنه فرق بين أن يقال: لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو يقال: إن الله جعل الخمر حراما لإسكاره، فإن الأول بمنزلة (لا تشرب المسكر) والثاني ظاهر في أن الإسكار ملحوظ في مقام الجعل ولم يلاحظ في الألقاء على المكلف أن يجعل تكليفه على طبقه، لا سيما إذا كان مقتضى الظهور أنه ليس ذكر الجهة المذكورة لانطباق العمل عليه، بل كان لدفع بعض ما ربما يتوهم من أنه لم خص الله تعالى طائفة خاصة بالخمس، فلا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل الظاهر في أنه حكمة للجعل.
الثالث: كون الظاهر من مرسل حماد (2) وغيره - كمرفوع أحمد بن محمد (3) - أنه عوض عن الزكاة.
والجواب نظير ما تقدم من أن الظاهر أن المعاوضة ملحوظة في مقام الجعل، ولم يلق الكلام لتطبيق عمل المكلف عليه، كما في قوله عليه السلام: (التيمم أحد الطهورين) (4) و (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في مسألة غير محررة في كتب الأصحاب، وهي