____________________
الأول كالثاني هو الانتقال إلى الوارث بعد ذلك أيضا فيشمل غير المنطبق أيضا المنطبق عليه بعد ذلك، إلا أن مثل خبر حماد يدل على أن وارثه صلى الله عليه وآله في ذلك الإمام ثم الإمام واحدا بعد واحد، وهو بنفسه يدل على كون غير المنطبق سهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وأن الانتقال إلى الإمام من باب الوراثة وأن السهمين المذكورين - كالحبوة المنتقلة إلى الابن الأكبر - ينتقلان بالوراثة إلى الإمام واحدا بعد واحد فبين الدليلين من حيث سهم الله وسهم رسوله العموم والخصوص المطلقان. هذا بالنسبة إلى السهمين.
وأما بالنسبة إلى سهم ذي القربى فمقتضى المرسل عدم مالكية الرسول له حتى بعد موته ليرث منه الوارث، فهو كملكية الطبقات في الوقف، فلا يشمله دليل الإرث أصلا، إذ موضوع الإرث ما تركه الميت، وهو ما كان للميت حتى بعد موته بحسب المقتضي والسبب الموجب للملكية.
فتلخص أن المقدم على دليل الإرث هو مثل المرسل لكن بملاكين، فتقدمه بالنسبة إلى ما للرسول صلى الله عليه وآله من باب كونه أخص من دليل الإرث، وبالنسبة إلى سهم ذي القربى من باب خروج المورد بذلك عن مورد دليل الإرث الذي موضوعه ما يكون باقيا على ملك الميت لولا حكم الإرث. فهذا هو وجه الفرق بين المقبوض وغيره.
وأما المناقشة الثانية فهي مدفوعة بأنه على فرض عدم كون المقبوض ملكا له لكنه لا شبهة أن له حق التملك، فهذا الحق ينتقل إلى وراثه، فتأمل.
وأما الثالثة فظاهر الخبر أن موضوعه غير المقبوض، لأن أبا علي بن راشد كان على الظاهر وكيلا للناحية المقدسة، كما يدل عليه خبر علي بن مهزيار عنه، قال:
قلت له: (أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك) الخبر (1). فيسأل في هذا الخبر عن
وأما بالنسبة إلى سهم ذي القربى فمقتضى المرسل عدم مالكية الرسول له حتى بعد موته ليرث منه الوارث، فهو كملكية الطبقات في الوقف، فلا يشمله دليل الإرث أصلا، إذ موضوع الإرث ما تركه الميت، وهو ما كان للميت حتى بعد موته بحسب المقتضي والسبب الموجب للملكية.
فتلخص أن المقدم على دليل الإرث هو مثل المرسل لكن بملاكين، فتقدمه بالنسبة إلى ما للرسول صلى الله عليه وآله من باب كونه أخص من دليل الإرث، وبالنسبة إلى سهم ذي القربى من باب خروج المورد بذلك عن مورد دليل الإرث الذي موضوعه ما يكون باقيا على ملك الميت لولا حكم الإرث. فهذا هو وجه الفرق بين المقبوض وغيره.
وأما المناقشة الثانية فهي مدفوعة بأنه على فرض عدم كون المقبوض ملكا له لكنه لا شبهة أن له حق التملك، فهذا الحق ينتقل إلى وراثه، فتأمل.
وأما الثالثة فظاهر الخبر أن موضوعه غير المقبوض، لأن أبا علي بن راشد كان على الظاهر وكيلا للناحية المقدسة، كما يدل عليه خبر علي بن مهزيار عنه، قال:
قلت له: (أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك) الخبر (1). فيسأل في هذا الخبر عن