قطعا إن لم نقل إن الجميع من آله وأهل بيته عرفا، نعم في الدروس (ينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة على الباقين) ولا بأس به خصوصا الثاني منه، بل ولا بما في كشف الأستاذ (ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني والحسني، وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة عليهم السلام أكثر) لكن قال فيه بعد ذلك: (إنه يصدق مدعي النسب إن لم يكن متهما كمدعي الفقر) وفيه بحث لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع، وأصالة صحة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الأخذ لو اتفق، والقياس على الفقر مع أنه مع الفارق لا نقول به.
ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام - إذ عمدته أصالة صحة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها المستفادة من جملة من المعتبرة، كخبر الكيس المطروح (1) الذي ادعاه واحد من عشرة، وصحيح (2) تصديق الامرأة في عدم الزوج لها، وفي أنها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها، وغير ذلك - يدفعها منع كون العمدة ذلك، بل لعله الأصل في غير المسبوق بالغنى، أو الاتفاق المحكي إن لم يكن محصلا، أو السيرة القطعية المستمرة في سائر الأعصار والأمصار، أو العسر والحرج في تكليف البينة، أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار (3) المنجبرة، أو غير ذلك، وإلا فهي لا تتأتى في جملة من أبواب الفقه التي لا تخفى على الخبير الماهر، فتأمل.