____________________
الداخلين في المنزل، فإنه لو كان كنزا من آبائهم فلا يجعلونها في محل يعرفها المسافرون، مع أن سبعين درهما لا يدفن كنزا، مع أن حفر المنزل في فرض سكونة أهل المنزل - كما هو الظاهر - مما لا وجه للمسافرين، مع أنه مع فرض الاحتمال المذكور لا بد من إعطائهم من دون السؤال عن التعريف كانت يده حجة عليهم أم لا، مع أن قوله عليه السلام (لعلهم يعرفونها) غير السؤال عن كون المال مالهم، فهو يناسب المفروغية عن عدم كون المال مالهم لكنهم يمكن أن يعرفوا أن ذلك لأي قافلة من القوافل الواردة في منزلهم، فالظاهر أنه كان لبعض المسافرين ودفن، بأن كان تحت لبنة أو آجر لعدم الصندوق المعتبر.
وأما احتمال كون الأموال لصاحبي المنزل من دون أن يكون لآبائهم فهو أبعد، لبعض الوجوه المتقدمة، ولأن الساكن الذي هو أهل البلد لا محالة يكون له صندوق ومحل للمال وتكون عدة منهم في المنزل دائما بحسب النوع. هذا مع أنه لو احتمل ذلك يكون كصدر الرواية.
والحاصل أن اليد حجة لنفسه إذا لم يكن حدوث الاستيلاء عليه محتملا كونه من غيره، وفي غيره يكون كالفرض الثالث، مع أنه لو كان لهم يعرفونها بحسب العادة. وفيه إشعار إلى حجية يدهم إذا ادعوا أنها لهم ويعرفونها.
وأما لزوم الاحتياط في ما إذا كان المال من ابتداء الاستيلاء عليه محتملا كونه لغيره - كما في أخذ المال المشترك من الغاصب - فلوضوح عدم حجية اليد، لوضوح عدم تأثير اليد في كون الاستيلاء على وجه الاستحقاق، ومن المعلوم: عدم شمول الصحيح المتقدم (1) لذلك، لقوله في السؤال (وجد... دينارا)، فلا يبقى إلا أصالة الحلية في المال المحتمل كونه حلالا - كما أفتوا به في ما يؤخذ من أموال
وأما احتمال كون الأموال لصاحبي المنزل من دون أن يكون لآبائهم فهو أبعد، لبعض الوجوه المتقدمة، ولأن الساكن الذي هو أهل البلد لا محالة يكون له صندوق ومحل للمال وتكون عدة منهم في المنزل دائما بحسب النوع. هذا مع أنه لو احتمل ذلك يكون كصدر الرواية.
والحاصل أن اليد حجة لنفسه إذا لم يكن حدوث الاستيلاء عليه محتملا كونه من غيره، وفي غيره يكون كالفرض الثالث، مع أنه لو كان لهم يعرفونها بحسب العادة. وفيه إشعار إلى حجية يدهم إذا ادعوا أنها لهم ويعرفونها.
وأما لزوم الاحتياط في ما إذا كان المال من ابتداء الاستيلاء عليه محتملا كونه لغيره - كما في أخذ المال المشترك من الغاصب - فلوضوح عدم حجية اليد، لوضوح عدم تأثير اليد في كون الاستيلاء على وجه الاستحقاق، ومن المعلوم: عدم شمول الصحيح المتقدم (1) لذلك، لقوله في السؤال (وجد... دينارا)، فلا يبقى إلا أصالة الحلية في المال المحتمل كونه حلالا - كما أفتوا به في ما يؤخذ من أموال