ثانيهما: لزومه، كما اختاره في الجواهر (1).
وهنا وجوه أخر * أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا من دون الأخذ من اليد الحجة، كما أخذ المال المشترك بينه وبين صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي، كأن علم مثلا أن دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره، فيمكن الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل.
____________________
* من التفصيل بين ما انتقل إليه من يد الغير - كالمورث والبائع ونحوه - فلا يجب عليه التفريغ عن المحتمل، لليد الحجة عليه بلا إشكال، وما كان محتملا في يده فيجب التفريغ، لعدم حجية اليد بالنسبة إلى نفسه، لعدم وضوح دليله، وسنبينه إن شاء الله تعالى.
أو التفصيل بين ما إذا انتقل المحتمل عن يد الغير أو صار محتملا - بعد ما كان غافلا عنه - في يده بأن احتمل أن يكون حين الاستيلاء عالما ومحرزا أن المحتمل ماله فيحكم باليد، وما إذا كان من أول ما وقع في يده محتملا (كأن أخذ مجموع المال المشتمل على ماله ومال غيره من الغاصب وكان بعض المال من أول الأمر محتملا لأن يكون له ولغيره) فلا تكون اليد حينئذ حجة كما نشير إلى
أو التفصيل بين ما إذا انتقل المحتمل عن يد الغير أو صار محتملا - بعد ما كان غافلا عنه - في يده بأن احتمل أن يكون حين الاستيلاء عالما ومحرزا أن المحتمل ماله فيحكم باليد، وما إذا كان من أول ما وقع في يده محتملا (كأن أخذ مجموع المال المشتمل على ماله ومال غيره من الغاصب وكان بعض المال من أول الأمر محتملا لأن يكون له ولغيره) فلا تكون اليد حينئذ حجة كما نشير إلى