____________________
ليست هي معضلة عرفية حتى يرجع إلى الإمام في علاج ذلك، كما تقدم.
وثالثا: خبر علي بن أبي حمزة (1) يحكم بإعطاء ما يعلم مالكه إليه، من غير فرق بين العلم بالمقدار أو الجهل به.
ورابعا: أن المصرف فيه - كما تقدم (2) - هو المصرف في سائر أقسام الخمس، ففي تلك الصورة إن قيل بأنه يصرف الخمس في غير المالك مع معلوميته فهو أمر مستنكر في العرف، وإن قيل إنه يعطى المالك - كما في كلام العلامة - فيلزم التفكيك في المصرف في أدلة الخمس، وهو مما يأباه العرف.
وخامسا: إن كان المورد مشمولا لأخبار الخمس فلا وجه للتقيد بصورة الأباء عن الصلح، وإلا فلا وجه للخمس مع فرض الأباء عن الصلح، إلا أن يكون نظره إلى صورة الإعضال كما قدمناه في الإيراد الثاني. وكيف كان، فلا شبهة في عدم شمول أخبار الخمس للمورد.
ثانيهما: ما يكون أقل من الخمس أو أكثر قطعا، وفي هذا القسم لا يتأتى الشبهة المتقدمة.
* ومن العجب عدم تفوه الأصحاب بالشركة في هذا القسم بالنسبة إلى المتيقن مع أنه لا فرق أصلا وقد عرفت عدم الدليل على الشركة، بل خبر السكوني المتقدم (3) يدل على عدمها - كما تقدم (4) - فإن مقتضاها كون الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا، وبعد فرض الحكم بكون أحدهما لصاحب الدينارين لا بد أن يكون الباقي بينهما أثلاثا، فكان لصاحب الواحد ثلثان كما تقدم.
وثالثا: خبر علي بن أبي حمزة (1) يحكم بإعطاء ما يعلم مالكه إليه، من غير فرق بين العلم بالمقدار أو الجهل به.
ورابعا: أن المصرف فيه - كما تقدم (2) - هو المصرف في سائر أقسام الخمس، ففي تلك الصورة إن قيل بأنه يصرف الخمس في غير المالك مع معلوميته فهو أمر مستنكر في العرف، وإن قيل إنه يعطى المالك - كما في كلام العلامة - فيلزم التفكيك في المصرف في أدلة الخمس، وهو مما يأباه العرف.
وخامسا: إن كان المورد مشمولا لأخبار الخمس فلا وجه للتقيد بصورة الأباء عن الصلح، وإلا فلا وجه للخمس مع فرض الأباء عن الصلح، إلا أن يكون نظره إلى صورة الإعضال كما قدمناه في الإيراد الثاني. وكيف كان، فلا شبهة في عدم شمول أخبار الخمس للمورد.
ثانيهما: ما يكون أقل من الخمس أو أكثر قطعا، وفي هذا القسم لا يتأتى الشبهة المتقدمة.
* ومن العجب عدم تفوه الأصحاب بالشركة في هذا القسم بالنسبة إلى المتيقن مع أنه لا فرق أصلا وقد عرفت عدم الدليل على الشركة، بل خبر السكوني المتقدم (3) يدل على عدمها - كما تقدم (4) - فإن مقتضاها كون الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا، وبعد فرض الحكم بكون أحدهما لصاحب الدينارين لا بد أن يكون الباقي بينهما أثلاثا، فكان لصاحب الواحد ثلثان كما تقدم.