____________________
بيد غيره، ولذا نقول: إنه لا تنافي بين صدر الرواية - قوله عليه السلام (رجل وجد في منزله دينارا) وذيلها، مع أنه لعدم التنافي جواب آخر، وهو عدم صدق كون الشئ بيده بصرف كونه في منزله، فإن اليد على النقود بكونها في الموضع المعد لجعل النقود فيه، فلا يحكم بكونه له مثلا إذا وجد في أراضيها المتسعة.
ويمكن أن يكون المقصود من الأول إحراز إدخال اليد دون الوضع، ومن الثاني إحراز الوضع.
ويمكن أن يكون الثاني - كما أشير إليه في الاعتراض - كناية عن الأمانة، لا عن كل إدخال مال الغير في صندوقه ولو على النحو المحرم، فعلى الأخير أيضا غير مضر بالاستدلال في ما نحن فيه المفروض أنه ليس على وجه الأمانة بل يكون على الوجه المحرم.
فالاستدلال بالصحيح للمورد وجيه، والاعتراض عليه بمنافاته للصدر وبأن مقتضى السؤال هو أن المقصود بيان حصول الاطمينان وعدم إطلاقه لمورد البحث، كل ذلك مدفوع ومردود.
نعم، قد يقال: إنه معارض بمعتبر إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟
قال: (يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها).
قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: (يتصدق بها) (1).
فإن المنساق منه معلومية أن الدراهم ليست لهم ولا لآبائهم، بل للمسافرين
ويمكن أن يكون المقصود من الأول إحراز إدخال اليد دون الوضع، ومن الثاني إحراز الوضع.
ويمكن أن يكون الثاني - كما أشير إليه في الاعتراض - كناية عن الأمانة، لا عن كل إدخال مال الغير في صندوقه ولو على النحو المحرم، فعلى الأخير أيضا غير مضر بالاستدلال في ما نحن فيه المفروض أنه ليس على وجه الأمانة بل يكون على الوجه المحرم.
فالاستدلال بالصحيح للمورد وجيه، والاعتراض عليه بمنافاته للصدر وبأن مقتضى السؤال هو أن المقصود بيان حصول الاطمينان وعدم إطلاقه لمورد البحث، كل ذلك مدفوع ومردود.
نعم، قد يقال: إنه معارض بمعتبر إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟
قال: (يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها).
قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: (يتصدق بها) (1).
فإن المنساق منه معلومية أن الدراهم ليست لهم ولا لآبائهم، بل للمسافرين