____________________
وأما بحسب الكبرى وشمول أخبار الخمس فقد يخدش في ذلك من حيث الظهور في المال المختلط غير المعلوم من حيث المقدار والمالك وغير المعلوم كونه زائدا عن الخمس أو ناقصا عنه بنفسه لا بالعلاج.
والجواب عن ذلك بمجموع وجوه، منها: منع الانصراف إلى ذلك، فإنه يكفي الجهل والاختلاط من أول الأمر أي من دون علاج، ولا ينصرف عما يصير واجدا للشرط الأخير بالعلاج. ومنها: أن قوله (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) ظاهر في الكبرى الكلية، وحمله على المورد - من جميع الجهات والخصوصيات - تكرار لما قبله من دون نكتة تقتضي ذلك، فافهم وتأمل. ومنها:
أن شموله لحصول الاختلاط الخاص بواسطة التصرف غير الجائز واضح، فشموله للمورد أولى، كما لا يخفى.
* منها: التنصيف، لدوران الزائد بين المال المجهول مالكه أو مصرف التصدق وبين صاحب المال.
وفيه: ظهور عدم شمول الأخبار للمورد، من جهة عدم التداعي وكون مورد الأخبار تردده بين مالكين معلومين.
ومنها: إعطاء خمس ذلك، من جهة دعوى أن مورد الأخبار هو الاختلاط بمعنى الاشتباه الشامل لاحتمال كون المال جميعه حراما أو جميعه حلالا.
والجواب عن ذلك بمجموع وجوه، منها: منع الانصراف إلى ذلك، فإنه يكفي الجهل والاختلاط من أول الأمر أي من دون علاج، ولا ينصرف عما يصير واجدا للشرط الأخير بالعلاج. ومنها: أن قوله (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) ظاهر في الكبرى الكلية، وحمله على المورد - من جميع الجهات والخصوصيات - تكرار لما قبله من دون نكتة تقتضي ذلك، فافهم وتأمل. ومنها:
أن شموله لحصول الاختلاط الخاص بواسطة التصرف غير الجائز واضح، فشموله للمورد أولى، كما لا يخفى.
* منها: التنصيف، لدوران الزائد بين المال المجهول مالكه أو مصرف التصدق وبين صاحب المال.
وفيه: ظهور عدم شمول الأخبار للمورد، من جهة عدم التداعي وكون مورد الأخبار تردده بين مالكين معلومين.
ومنها: إعطاء خمس ذلك، من جهة دعوى أن مورد الأخبار هو الاختلاط بمعنى الاشتباه الشامل لاحتمال كون المال جميعه حراما أو جميعه حلالا.