____________________
المعارض) مدفوع بأن مورد عدم جواز الإعطاء: ما يعلم أنه لو لم يكن للمدعي لكان لغيره - كما في اللقطة - وأما في المورد فليس كذلك، فإنه لو لم يكن للمدعي لكان مباحا يصح تملكه، أو محكوما بذلك لأصالة البقاء على الإباحة، فإن مورده الطير المباح الأصل على ما هو الظاهر من مساق الرواية من تقسيمهما إلى مالك جناحيه وغيره.
وفي الحادي عشر يقال: إنه لو اختص الدليلان بصورة القطع فلا دليل على عدم جواز معارضته في صورة عدم القطع إلا الإجماع، ولا منشأ له إلا الأخبار وغير ذلك ولم يثبت كونه إجماعا تعبديا، وأما أصالة الصحة في الدعوى فلم يقم دليل على اعتبارها، وأصالة الصحة في اليد إن أثبتت لازمها فتثبت الملكية، وإلا لا يثبت عدم جواز المعارضة والمزاحمة.
وفي الثاني عشر يقال: إنه لا فرق في نظر العقلاء بين نفس اليد وبين دعوى المالكية ليثبت بعد ذلك عليه اليد، فإنه إن كان منشأ الاعتبار باليد عدم الاعتبار باحتمال الانحراف عن المشروع - فإن بناء نوع الناس على عدم السرقة والخيانة، والسارق والخائن قليل نوعا - فلا فرق بين اليد والدعوى لأن يثبت عليه اليد، إلا أن يقال: إن العمدة في الاعتبار باليد حفظ نظام المعاملات - لا الظن النوعي - فليست المصلحة فيها طريقية صرفة والوصول إلى الواقع، بل الملاك في نفس الجعل، وهو خلاف ما هو المعروف بينهم من كون اليد أمارة.
وكيف كان، فالظاهر عدم الخفاء في الحكم من حيث الدليل ودلالة الدليلين على حجية الدعوى من غير المعارض في صورة عدم وجود اليد الحجة.
إن قلت: إن دليل التنصيف (1) يحكم فيه بالتنصيف فيعارض دليل حجية
وفي الحادي عشر يقال: إنه لو اختص الدليلان بصورة القطع فلا دليل على عدم جواز معارضته في صورة عدم القطع إلا الإجماع، ولا منشأ له إلا الأخبار وغير ذلك ولم يثبت كونه إجماعا تعبديا، وأما أصالة الصحة في الدعوى فلم يقم دليل على اعتبارها، وأصالة الصحة في اليد إن أثبتت لازمها فتثبت الملكية، وإلا لا يثبت عدم جواز المعارضة والمزاحمة.
وفي الثاني عشر يقال: إنه لا فرق في نظر العقلاء بين نفس اليد وبين دعوى المالكية ليثبت بعد ذلك عليه اليد، فإنه إن كان منشأ الاعتبار باليد عدم الاعتبار باحتمال الانحراف عن المشروع - فإن بناء نوع الناس على عدم السرقة والخيانة، والسارق والخائن قليل نوعا - فلا فرق بين اليد والدعوى لأن يثبت عليه اليد، إلا أن يقال: إن العمدة في الاعتبار باليد حفظ نظام المعاملات - لا الظن النوعي - فليست المصلحة فيها طريقية صرفة والوصول إلى الواقع، بل الملاك في نفس الجعل، وهو خلاف ما هو المعروف بينهم من كون اليد أمارة.
وكيف كان، فالظاهر عدم الخفاء في الحكم من حيث الدليل ودلالة الدليلين على حجية الدعوى من غير المعارض في صورة عدم وجود اليد الحجة.
إن قلت: إن دليل التنصيف (1) يحكم فيه بالتنصيف فيعارض دليل حجية