____________________
لكن يبقى في البين ما يمكن أن يعارض ما أسلفناه، وهو صحيح قرب الأسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال:
سألته عن الصدقة هل تحل لبني هاشم؟ فقال:
(لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم).
فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال: (سم فيها شئ) قلت: عين ابن بزيع وغيره، قال: (وهذه لهم) (1).
فإنه لو لم يكن مطلق الصدقة حراما وكانت الحرمة منحصرة بالزكاة لكان يقول عليه السلام: إن المقصود بها هو الزكاة، لا الصدقات بمعنى الخيرات.
والجواب عنه أنه يحتمل أن يكون المقصود بقوله (وهذه لهم) أن هذا القسم من الصدقات جائز لهم.
إن قلت: فلم يكن محتاجا إلى قوله عليه السلام: (سم فيها شئ).
قلت: لعل بعض العيون كان من الزكاة، لا وقفا من قبل الأشخاص ولا من قبل الزكاة من باب سهم سبيل الله، فإن الظاهر أنه جائز لهم، فإن الضرورة قائمة على جواز تصرف بني هاشم في المسجد المبني من سهم سبيل الله وكذا الجادة المعمورة منه.
وكيف كان، فلا يقاوم ذلك الأشعار أو الظهور ما تقدم من التصريح بعدم البأس بالنسبة إلى خصوص المياه التي بين مكة والمدينة وهي صدقة.
ثم لا يخفى أنه لو قلنا بحرمة إعطاء مطلق الصدقة الواجبة فلا يشمل رد
سألته عن الصدقة هل تحل لبني هاشم؟ فقال:
(لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم).
فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال: (سم فيها شئ) قلت: عين ابن بزيع وغيره، قال: (وهذه لهم) (1).
فإنه لو لم يكن مطلق الصدقة حراما وكانت الحرمة منحصرة بالزكاة لكان يقول عليه السلام: إن المقصود بها هو الزكاة، لا الصدقات بمعنى الخيرات.
والجواب عنه أنه يحتمل أن يكون المقصود بقوله (وهذه لهم) أن هذا القسم من الصدقات جائز لهم.
إن قلت: فلم يكن محتاجا إلى قوله عليه السلام: (سم فيها شئ).
قلت: لعل بعض العيون كان من الزكاة، لا وقفا من قبل الأشخاص ولا من قبل الزكاة من باب سهم سبيل الله، فإن الظاهر أنه جائز لهم، فإن الضرورة قائمة على جواز تصرف بني هاشم في المسجد المبني من سهم سبيل الله وكذا الجادة المعمورة منه.
وكيف كان، فلا يقاوم ذلك الأشعار أو الظهور ما تقدم من التصريح بعدم البأس بالنسبة إلى خصوص المياه التي بين مكة والمدينة وهي صدقة.
ثم لا يخفى أنه لو قلنا بحرمة إعطاء مطلق الصدقة الواجبة فلا يشمل رد