____________________
بالخمس)، فإن ذلك لا يقال قطعا إلا في ما يحتمل الزيادة أو يعلم، ولا يقال قطعا في ما ينقص عنه بالقطع واليقين، إذ لا معنى للرضاية إلا في صورة ثبوت وزر أو احتماله قطعا، وليس ذلك من باب التعين، لأن صرف الرضا بالخمس لا يجعله معينا.
وأما صورة الزيادة فلوجوه:
منها: أن الكبرى المذكورة لا تشمل النقصان، فهي قرينة على ملاحظة قيد في مقام الاستعمال، والقيد الملحوظ إما أن يكون هو قيد عدم العلم بالنقصان أو الزيادة وإما أن يكون خصوص عدم العلم بالنقصان، فالقيد الملحوظ في الكلام غير معلوم، فلا يمكن التمسك بإطلاق مثل الكبرى المذكورة لصورة العلم بالزيادة أيضا، وأما خبر عمار فقد تقدم (1) عدم الإطلاق فيه.
ومنها: أن إعطاء الزائد عما يجب على ذي اليد - خصوصا في صورة عدم الغصب - وكذا عدم إعطاء ما يزيد مما يستحقه المالك المجهول - لا سيما في صورة الغصب - خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق، وكذا المتشرعة.
ومنها: أنه لو كان ذلك المعلوم أنه أقل من الخمس أو أكثر معلوما من حيث الشخص لم يكن غائلة بالنسبة إلى المقدار المعلوم، وبالنسبة إلى المقدار المشكوك لا ترتفع غائلته بالخمس، وقد مر أن الجهل بالشخص لا يكون غائلة عند العرف بعد سهولة اليقين، فتأمل.
وهو الأظهر، خصوصا بعد ملاحظة أن أخبار التصدق تشمل صورة الاختلاط الذي هو المتيقن من شمول أخبار الخمس، وأخبار الخمس لا تدل على تعين الخمس في مقام التحليل، وسيجئ إن شاء الله تعالى لذلك مزيد توضيح.
وأما صورة الزيادة فلوجوه:
منها: أن الكبرى المذكورة لا تشمل النقصان، فهي قرينة على ملاحظة قيد في مقام الاستعمال، والقيد الملحوظ إما أن يكون هو قيد عدم العلم بالنقصان أو الزيادة وإما أن يكون خصوص عدم العلم بالنقصان، فالقيد الملحوظ في الكلام غير معلوم، فلا يمكن التمسك بإطلاق مثل الكبرى المذكورة لصورة العلم بالزيادة أيضا، وأما خبر عمار فقد تقدم (1) عدم الإطلاق فيه.
ومنها: أن إعطاء الزائد عما يجب على ذي اليد - خصوصا في صورة عدم الغصب - وكذا عدم إعطاء ما يزيد مما يستحقه المالك المجهول - لا سيما في صورة الغصب - خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق، وكذا المتشرعة.
ومنها: أنه لو كان ذلك المعلوم أنه أقل من الخمس أو أكثر معلوما من حيث الشخص لم يكن غائلة بالنسبة إلى المقدار المعلوم، وبالنسبة إلى المقدار المشكوك لا ترتفع غائلته بالخمس، وقد مر أن الجهل بالشخص لا يكون غائلة عند العرف بعد سهولة اليقين، فتأمل.
وهو الأظهر، خصوصا بعد ملاحظة أن أخبار التصدق تشمل صورة الاختلاط الذي هو المتيقن من شمول أخبار الخمس، وأخبار الخمس لا تدل على تعين الخمس في مقام التحليل، وسيجئ إن شاء الله تعالى لذلك مزيد توضيح.